قوله ( فصل : وإذا ، أو شهد أحدهما : أنه غصبه اليوم ، وشهد آخر : أنه غصبه أمس لم تكمل البينة ) هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، قال في الفروع هذا المذهب ، وجزم به في الوجيز ، وشرح شهد أحدهما : أنه غصبه ثوبا أحمر ، وشهد آخر : أنه غصبه ثوبا أبيض ابن منجا ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم ، قال في المحرر : قاله أكثر أصحابنا ، وقال أبو بكر : تكمل البينة ، واختاره ، القاضي ، وغيرهما . قوله ( وكذلك كل شهادة على الفعل إذا اختلفا في الوقت : لم تكمل البينة ، كذا لو اختلفا في المكان ، أو في الصفة بما يدل على تغاير الفعلين ) ، [ ص: 25 ] وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وشرح وأبو الخطاب ابن منجا ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، وقال أبو بكر : تكمل البينة ، ولو في قود وقطع ، وذكره أيضا في القطع . القاضي
فائدتان
إحداهما : لو ، أو اختلفا في صفة الفعل ، فشهد أحدهما : أنه سرق مع الزوال كيسا أبيض ، وشهد آخر : أنه سرق مع الزوال كيسا أسود : لم تكمل البينة على الصحيح من المذهب ، ذكر شهد أحدهما : أنه سرق هذا الكيس غدوة ، وشهد آخر : أنه سرقه عشية ابن حامد ، وقدمه في المغني ، والشرح ، وصححاه ، وجزم به في الفروع ، وقال أبو بكر : تكمل . الثانية : لو ثبتا جميعا ، إن ادعاهما ، وإلا ثبت ما ادعاه ، إلا أن يكون الفعل مما لا يمكن تكراره ، كقتل رجل بعينه : تعارضتا ، جزم به في المغني ، والشرح ، وقال في الفروع : تعارضتا ، إلا على قول شهد بكل فعل شاهدان ، واختلفا في المكان أو الزمان أو الصفة أبي بكر ، وهو مرادهما ، ولو : تعارضتا ، قاله شهد شاهدان : أنه سرق مع الزوال كيسا أبيض ، وشهد آخران : أنه سرقه عشية وغيره ، وقال في عيون المسائل : تعارضتا وسقطتا ، ولم يثبت قطع ولا مال ، [ ص: 26 ] قال القاضي : والصحيح أن هذا لا تعارض فيه لإمكان صدقهما ، بأن يسرقه بكرة ، ثم يعود إلى صاحبه أو غيره ، فيسرقه عشية ، فيثبت له الكيس المشهود به حسب فإن المشهود به وإن كانا فعلين لكنهما في محل واحد ، فلا يجب أكثر من ضمانه . انتهى . المصنف
قوله ( وإن ، أو شهد أحدهما : أنه أقر له بألف أمس ، وشهد آخر : أنه أقر له بها اليوم : كملت البينة ، وثبت البيع والإقرار ) ، هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وجزموا به ، وقدمه في الفروع ، وفي الكافي احتمال : أنها لا تكمل ، وفي الترغيب وجه : كل العقود كالنكاح على ما يأتي . شهد أحدهما : أنه باعه داره أمس ، وشهد آخر : أنه باعه إياها اليوم