[ ص: 51 ] قوله ( الثاني : استعمال المروءة ، وهو فعل ما يجمله ويزينه ، وترك ما يدنسه ويشينه ، فلا تقبل ) قال في الرعاية : ويكره شهادة المصافع والمتمسخر والمغني بلا آلة لهو ، ويحرم معها ، وقيل : وبدونها ، من رجل وامرأة ، وقيل : يباح ، ما لم يكن معه منكر آخر ، وإن داومه أو اتخذه صناعة يقصد له ، أو سماع الغناء والنوح : ردت شهادته وإن استتر به وأكثر منه : ردها من حرمه أو كرهه ، وقيل : أو أباحه ، لأنه سفه ودناءة يسقط المروءة ، وقيل " الحداء " نشيد الأعراب . كالغناء في ذلك ، وقيل : يباح سماعها . انتهى . وقال في الفروع : يكره غناء ، وقال جماعة : يحرم ، وقال في الترغيب ، اختاره الأكثر ، قال اتخذ غلاما أو جارية مغنيين يجمع عليهما الناس رحمه الله : لا يعجبني ، وقال في الوصي : يبيع أمة للصبي على أنها غير مغنية ، وعلى أنها لا تقرأ بالألحان ، وقيل : يباح الغناء والنوح ، اختاره الإمام أحمد ، وصاحبه الخلال أبو بكر ، وكذا سماعه ، وفي المستوعب ، والترغيب ، وغيرهما : يحرم مع آلة لهو ، بلا خلاف بيننا ، وكذا قالوا هم : إن كان المغني امرأة أجنبية ، ونقل وابن عقيل المروذي ، ويعقوب : أن رحمه الله : سئل عن الدف في العرس بلا غناء ؟ فلم يكرهه . الإمام أحمد
[ ص: 52 ] فوائد
منها يكره ، على الصحيح من المذهب ، على ما تقدم في أواخر " باب الغسل " ونقل بناء الحمام : لا تجوز ابن الحكم ، وتقدم أحكام الحمام في آخر " باب الغسل " . ومنها : الشعر كالكلام ، سأله شهادة من بناه للنساء ابن منصور : ؟ قال : الهجاء ، والرقيق الذي يشبب بالنساء ، واختاره جماعة قول ما يكره منه : أن يغلب عليه الشعر ، قال في الفروع : وهو أظهر . ومنها : لو أبي عبيد : فسق ، لا إن شبب بامرأته أو أمته ، ذكره أفرط شاعر في المدحة بإعطائه ، وعكسه بعكسه ، أو شبب بمدح خمر ، أو بمرد وفيه احتمال : أو بامرأة معينة محرمة ، واختار في الفصول ، والترغيب : ترد . كديوث القاضي