الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وتقبل شهادة الإنسان على فعل نفسه كالمرضعة على الرضاع والقاسم على القسمة ، والحاكم على حكمه بعد العزل ) . [ ص: 63 ] أما المرضع : فالصحيح من المذهب : أن شهادتها تقبل على رضاع نفسها مطلقا ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في المحرر ، والوجيز ، وغيرهما ، وقدمه في الرعايتين ، والفروع ، وغيرهم ، وقال بعض الأصحاب : لا تقبل إن كان بأجرة ، وإلا قبلت ، وهو ظاهر ما جزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، فإنهم قالوا : تقبل شهادة الإنسان على فعل نفسه ، كالمرضعة على الرضاع ، والقاسم على القسمة بعد فراغه إذا كانت بغير عوض ، وأما القاسم : فالصحيح من المذهب : قبول شهادته على قسم نفسه مطلقا ، وجزم به في المحرر ، والوجيز ، وغيرهما ، وقدمه في الشرح ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم ، وقال القاضي ، وأصحابه : لا تقبل ، وقال صاحب التبصرة ، والترغيب : لا تقبل من غير متبرع ; للتهمة ، وهو ظاهر كلامه في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وقد تقدم لفظهم ، وقال في المغني : وتقبل شهادة القاسم بالقسمة إذا كان متبرعا ، ولا تقبل إذا كان بأجرة . انتهى . وذكره في الرعاية قولا ، وقطع به في موضع آخر ، وكذا قال في المستوعب ، إلا أنه قال : إذا شهد قاسم الحاكم ، وقال في موضع آخر : تقبل شهادة القاسم بعد فراغه ، إذا كان بغير عوض ، وعبارته الأولى هي المشهورة في كلام القاضي ، وغيره ، قاله في الفروع [ ص: 64 ] قلت : وعبارته الثانية تابع فيها أبا الخطاب في الهداية ، قال القاضي : إذا شهد قاسما الحاكم على قسمة قسماها بأمره " أن فلانا استوفى نصيبه " جازت شهادتهما إذا كانت القسمة بغير أجر وإن كانت بأجر لم تجز شهادتهما ، وتقدم في " باب جزاء الصيد " أنه يجوز أن يكون القاتل أحد الشاهدين إذا قتل صيدا ، ولم تقض فيه الصحابة في قيمته ، وهو يشابه هذه المسألة ، وأما شهادة الحاكم على حكم نفسه بعد عزله : فمقبولة ، وقد تقدم في آخر " باب أدب القاضي " إذا أخبر بعد عزله " أنه كان حكم بكذا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية