[ ص: 66 ] باب . موانع الشهادة
قوله ، ( ويمنع قبول الشهادة خمسة أشياء : أحدها : قرابة الولادة ، فلا تقبل شهادة الوالد لولده وإن سفل ) ، وسواء في ذلك ولد البنين وولد البنات ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، ونقله الجماعة عن ( ولا ولد لوالده وإن علا ، في أصح الروايات ) رحمه الله تعالى ، قال الإمام أحمد ، المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب ، قال الزركشي : لا شك أن هذا المذهب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم ، : تقبل فيما لا يجر به نفعا ، نحو : إن عهد أحدهما لصاحبه بعقد نكاح أو قذف ، قاله في المغني ، وعنه ، وأصحابه ، والفروع ، وغيرهم ، والقاضي : تقبل ما لم يجر نفعا غالبا ، كشهادته له بمال ، وكل منهما غني ، قال في المغني ، والشرح : كالنكاح ، والطلاق ، والقصاص ، والمال إذا كان مستغنى عنه ، وأطلق رواية القبول في الكافي ، فقال : وعنه تقبل شهادتهما ; لأنهما عدلان من رجالنا ، فيدخلان في عموم الآيات والأخبار . انتهى . وعنه : تقبل شهادة الولد لوالده ، ولا تقبل شهادة الوالد لولده . وعنه
تنبيه : قال ، وأصحابه ، القاضي ، والمصنف والشارح ، وصاحب الترغيب ، والزركشي ، وغيرهم : تقبل شهادته لوالده وولده من زنا ، أو رضاع ، وفي المبهج ، والواضح ، رواية : لا تقبل ، ونقله . حنبل