[ ص: 87 ] قوله ( وإذا شهد بقتل العمد رجل وامرأتان    : لم يثبت قصاص ولا دية ) ، هذا المذهب مطلقا ، وعليه الأصحاب ،  وعنه    : يثبت المال إن كان المجني عليه عبدا ، نقلها ابن منصور  ، قال في الرعاية : أو حرا ، فلا قود فيه ، ويثبت المال . قوله ( وإن شهدوا بالسرقة  ثبت المال دون القطع ) ، هذا الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وصححه في النظم ، وغيره ، واختار في الإرشاد والمبهج : أنه لا يثبت المال كالقطع ، وبنى في الترغيب على القولين : القضاء بالغرة على ناكل . 
قوله ( وإن ادعى رجل الخلع : قبل فيه رجل وامرأتان    ) ، فيثبت العوض ، وتبين بدعواه على الصحيح من المذهب وقطع به الأكثر ، وقال في الرعاية : وقيل بل بذلك ، ( وإن ادعته ، المرأة  لم يقبل فيه إلا رجلان ) بلا نزاع ، لكن لو أتت المرأة برجل وامرأتين شهدا أنه تزوجها بمهر    : ثبت المهر ; لأن النكاح حق له . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					