الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وتثبت شهادة شاهدي الأصل بشهادة شاهدين يشهدان عليهما سواء شهدا على كل واحد منهما ، أو شهد على كل واحد منهما شاهد من شهود الفرع ) ، هذا المذهب ، قال الإمام أحمد رحمه الله : لم يزل الناس على هذا ، قال الزركشي : هذا المذهب المنصوص ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، واختاره ابن عبدوس ، وغيره ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، وثبوت شهادة شاهد على شاهد من مفردات المذهب ، وقال أبو عبد الله بن بطة : لا يثبت حتى يشهد أربعة ، على كل شاهد أصل شاهدا فرع ، وحكاه في الخلاصة رواية . [ ص: 94 ] وعنه : يكفي شاهدان يشهدان على كل واحدة منها ، وهو تخريج في المحرر ، وغيره ، وقطع به ابن هبيرة عن الإمام أحمد رحمه الله ، وهو ظاهر ما ذكره في المغني ، والكافي عن ابن بطة ، وعنه : يكفي شهادة رجل على اثنين ، ذكره القاضي ، وغيره ; لأنه خبر ، وذكر الخلال : جواز شهادة امرأة على شهادة امرأة ، وسأله حرب : عن شهادة امرأتين على شهادة امرأتين ؟ قال : يجوز ذكره في الفروع في الباب الذي قبل هذا .

فائدة :

يجوز أن يتحمل فرع على أصل ، وهل يتحمل فرع على فرع ؟ تقدم في أول " كتاب القاضي إلى القاضي " .

التالي السابق


الخدمات العلمية