قوله ( وتثبت سواء شهدا على كل واحد منهما ، أو شهد على كل واحد منهما شاهد من شهود الفرع ) ، هذا المذهب ، قال شهادة شاهدي الأصل بشهادة شاهدين يشهدان عليهما رحمه الله : لم يزل الناس على هذا ، قال الإمام أحمد الزركشي : هذا المذهب المنصوص ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، واختاره ابن عبدوس ، وغيره ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، وثبوت من مفردات المذهب ، وقال شهادة شاهد على شاهد : لا يثبت حتى يشهد أربعة ، على كل شاهد أصل شاهدا فرع ، وحكاه في الخلاصة رواية . [ ص: 94 ] أبو عبد الله بن بطة : يكفي شاهدان يشهدان على كل واحدة منها ، وهو تخريج في المحرر ، وغيره ، وقطع به وعنه ابن هبيرة عن رحمه الله ، وهو ظاهر ما ذكره في المغني ، والكافي عن الإمام أحمد ، ابن بطة : يكفي شهادة رجل على اثنين ، ذكره وعنه ، وغيره ; لأنه خبر ، وذكر القاضي : جواز الخلال ، وسأله شهادة امرأة على شهادة امرأة حرب : عن ؟ قال : يجوز ذكره في الفروع في الباب الذي قبل هذا . شهادة امرأتين على شهادة امرأتين
فائدة :
، يجوز أن يتحمل فرع على أصل ؟ تقدم في أول " كتاب القاضي إلى القاضي " . وهل يتحمل فرع على فرع