قوله ( وتثبت شهادة شاهدي الأصل بشهادة شاهدين يشهدان عليهما  سواء شهدا على كل واحد منهما ، أو شهد على كل واحد منهما شاهد من شهود الفرع ) ، هذا المذهب ، قال  الإمام أحمد  رحمه الله : لم يزل الناس على هذا ، قال الزركشي    : هذا المذهب المنصوص ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، واختاره ابن عبدوس  ، وغيره ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، وثبوت شهادة شاهد على شاهد  من مفردات المذهب ، وقال  أبو عبد الله بن بطة    : لا يثبت حتى يشهد أربعة ، على كل شاهد أصل شاهدا فرع ، وحكاه في الخلاصة رواية .  [ ص: 94 ]  وعنه    : يكفي شاهدان يشهدان على كل واحدة منها ، وهو تخريج في المحرر ، وغيره ، وقطع به ابن هبيرة  عن  الإمام أحمد  رحمه الله ، وهو ظاهر ما ذكره في المغني ، والكافي عن  ابن بطة  ،  وعنه    : يكفي شهادة رجل على اثنين ، ذكره  القاضي  ، وغيره ; لأنه خبر ، وذكر  الخلال    : جواز شهادة امرأة على شهادة امرأة  ، وسأله حرب    : عن شهادة امرأتين على شهادة امرأتين  ؟ قال : يجوز ذكره في الفروع في الباب الذي قبل هذا . 
فائدة : 
يجوز أن يتحمل فرع على أصل  ، وهل يتحمل فرع على فرع  ؟ تقدم في أول " كتاب القاضي إلى القاضي " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					