قوله ( ولا مدخل للنساء في شهادة الفرع ) ، ومفهومه : أن لهن مدخلا في ، واعلم أن في المسألة روايات : إحداهن : صريح شهادة الأصل ومفهومه ، وهو أنه لا مدخل لهن في المصنف ، ولهن مدخل في شهادة الأصل ، قال في المحرر ، والحاوي : وهو الأصح ، قال شهادة الفرع الزركشي : هذا الأشهر ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وهي طريقته في الكافي ، وغيره ، وقال في الترغيب ، وغيره : المشهور أنه لا مدخل لهن في الأصل ، [ ص: 95 ] وفي الفرع : روايتان . والرواية الثانية : لا مدخل لهن في الأصل ولا في الفرع ، نصره في التعليق وأصحابه ، وقدمه في المحرر ، والحاوي ، وهو من مفردات المذهب . والرواية الثالثة : لهن مدخل فيهما ، وهو المذهب ، اختاره القاضي ، المصنف وابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في الرعايتين ، والفروع ، وتقدم ما ذكره قريبا ، قال في النكت : وقيد جماعة هذه الرواية بما تقبل فيه شهادتهن مع الرجال أو منفردات ، وحكاه في الرعاية قولا ، قال : وليس كذلك . الخلال