قوله ( وإن حكم بشهادتهما ثم رجع شهود الفرع    : لزمهم الضمان ) بلا نزاع . قوله ( وإن رجع شهود الأصل : لم يضمنوا ) ، يعني : شهود الأصل ، وهو المذهب ، اختاره القاضي  ، وغيره ،  [ ص: 97 ] وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمستوعب ، والفروع ، والرعايتين ، وابن منجا  في شرحه ، وقال : هذا المذهب ، ( ويحتمل أن يضمنوا ) ، وقطع به  القاضي  ، قاله في النكت ، وقدمه  المصنف  في المغني ، ونصره ، وهو الصواب . فائدتان . إحداهما : لو قال شهود الأصل " كذبنا ، أو غلطنا "    : ضمنوا ، على الصحيح من المذهب ، جزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، وقيل : لا يضمنون ، وحكى هذه الصورة ومسألة  المصنف    : مسألتين في الرعايتين ، وحكاها بعضهم مسألة واحدة ، وهو  المجد  وجماعة . الثانية قال في الفروع : أطلق جماعة من الأصحاب : أنه إذا أنكر الأصل شهادة الفرع    : لم يعمل بها ; لتأكد الشهادة ، بخلاف الرواية ، قال في المحرر ، والوجيز ، والفروع ، وغيرهم : لو قال شهود الأصل " ما أشهدناهما بشيء "  لم يضمن الفريقان شيئا . قوله ( ومتى رجع شهود المال بعد الحكم    : لزمهم الضمان ، ولم ينقض الحكم ، سواء كان قبل القبض أو بعده ، وسواء كان المال قائما أو تالفا ، وإن رجع شهود العتق    : غرموا القيمة ) ، بلا نزاع نعلمه ، لكنه مقيد بما إذا لم يصدقهم المشهود له ، وهو واضح ،  [ ص: 98 ] وأما المزكون : فإنهم لا يضمنون شيئا . 
تنبيه : 
محل الضمان إذا لم يصدقه المشهود له ، فإن صدق الراجعين    : لم يضمن الشهود شيئا ، ويستثنى من الضمان : لو شهدا بدين ، فأبرأ منه مستحقه ، ثم رجعا  ، فإنهما لا يغرمان شيئا للمشهود عليه ، ذكره  المصنف  في المغني في " كتاب الصداق " في مسألة تنصيف الصداق بعد هبتها للزوج ، قال : ولو قبضه المشهود له ، ثم وهبه المشهود عليه ، ثم رجعا : غرما ، انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					