قوله ( وإن قبل الدخول : غرموا نصف المسمى أو بدله ) بلا نزاع ، ( وإن كان بعده : لم يغرموا شيئا ) ، وهو الصحيح من المذهب ، قال في تجريد العناية : لم يغرموا شيئا في الأشهر ، قال في النكت : هذا هو الراجح في المذهب ، وجزم به في الوجيز ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وشرح رجع شهود الطلاق ابن منجا ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، واختاره ، وغيره ، وصححه في النظم ، وغيره ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم ، القاضي : يغرمون كل المهر ، وذكر وعنه الشيخ تقي الدين رحمه الله : يغرمون مهر المثل ، [ ص: 99 ] قلت : الصواب أنهم يغرمون ، قال في النكت : وهذه الرواية تدل على أن المسمى لا يتقرر بالدخول ، فيرجع الزوج على من فوت عليه نكاحها برضاع أو غيره .