الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن رجع شهود الطلاق قبل الدخول : غرموا نصف المسمى أو بدله ) بلا نزاع ، ( وإن كان بعده : لم يغرموا شيئا ) ، وهو الصحيح من المذهب ، قال في تجريد العناية : لم يغرموا شيئا في الأشهر ، قال في النكت : هذا هو الراجح في المذهب ، وجزم به في الوجيز ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وشرح ابن منجا ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، واختاره القاضي ، وغيره ، وصححه في النظم ، وغيره ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم ، وعنه : يغرمون كل المهر ، وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله : يغرمون مهر المثل ، [ ص: 99 ] قلت : الصواب أنهم يغرمون ، قال في النكت : وهذه الرواية تدل على أن المسمى لا يتقرر بالدخول ، فيرجع الزوج على من فوت عليه نكاحها برضاع أو غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية