قوله ( وإن رجع شهود الطلاق  قبل الدخول : غرموا نصف المسمى أو بدله ) بلا نزاع ، ( وإن كان بعده : لم يغرموا شيئا ) ، وهو الصحيح من المذهب ، قال في تجريد العناية : لم يغرموا شيئا في الأشهر ، قال في النكت : هذا هو الراجح في المذهب ، وجزم به في الوجيز ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وشرح ابن منجا  ، ومنتخب الأدمي  ، وغيرهم ، واختاره  القاضي  ، وغيره ، وصححه في النظم ، وغيره ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم ،  وعنه    : يغرمون كل المهر ، وذكر الشيخ تقي الدين  رحمه الله : يغرمون مهر المثل ،  [ ص: 99 ] قلت    : الصواب أنهم يغرمون ، قال في النكت : وهذه الرواية تدل على أن المسمى لا يتقرر بالدخول ، فيرجع الزوج على من فوت عليه نكاحها برضاع أو غيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					