قوله ( وإن رجع شهود القصاص أو الحد  قبل الاستيفاء : لم يستوف ) ، وهذا الصحيح من المذهب ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا  ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي  ، وتذكرة ابن عبدوس  ، وغيرهم ، قال في النكت : هذا المشهور ، وقطع به غير واحد ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، وصححه في الفروع ، وغيرهم ، وقيل : يستوفى إن كان للآدمي . كما لو طرأ فسقهم ، وقال في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير : وإن رجع شاهد حد بعد الحكم وقبل الاستيفاء    : لم يستوف ، وفي القود وحد القذف : وجهان ، فعلى المذهب : يجب دية القود ، فإن وجب عينا فلا ، قاله في الفروع ، قال  ابن الزاغوني  في الواضح : للمشهود له الدية ، إلا أن نقول : الواجب القصاص حسب ، فلا يجب شيء . 
قوله ( وإن كان بعده ) ،  [ ص: 100 ] يعني بعد الاستيفاء . ( وقالوا " أخطأنا " فعليهم دية ما تلف ) ، بلا نزاع ، وأرش الضرب . قوله ( ويتقسط الغرم على عددهم ) ، بلا نزاع ، ( فإن رجع أحدهم ، غرم بقسطه ) ، وهو المذهب ، نص عليه ، وهو أكثر الأصحاب ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، وشرح ابن منجا  ، والوجيز ، وغيرهم ، قال في النكت : قطع به جماعة ، ونص عليه  الإمام أحمد  رحمه الله ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وقيل : يغرم الكل ، وهو احتمال ، ذكره  ابن الزاغوني    . قوله ( وإن شهد عليه ستة بالزنا ، فرجم ، ثم رجع منهم اثنان    : غرما ثلث الدية ) ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره .  [ ص: 101 ] وقيل : لا يغرمان شيئا ، قال صاحب الرعاية : وهو أقيس ، فعلى المذهب : يحد الراجع لقذفه ، على الصحيح من المذهب ، وفيه في الواضح احتمال ; لقذفه من ثبت زناه . 
فائدة 
لو شهد عليه خمسة بالزنا ، فرجع منهم اثنان    : فهل عليهما خمسا الدية ، أو ربعها ؟ ، أو رجع اثنان من ثلاثة شهود قتل  ، فهل عليهما الثلثان أو النصف ؟ فيه الخلاف السابق ، ولو رجع واحد من ثلاثة بعد الحكم  ضمن الثلث ، ولو رجع واحد من خمسة في الزنا    : ضمن خمس الدية ، وهما من المفردات ، ولو رجع رجل وعشر نسوة في مال    : غرم الرجل سدسا ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : نصفا ، وقيل : هو كأنثى ، فيغرمن البقية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					