قوله ( وإذا : عزره ، وطاف به في المواضع التي يشتهر فيها ، فيقال : إنا وجدنا هذا شاهد زور ، فاجتنبوه ) . بلا نزاع . وللحاكم فعل ما يراه من أنواع التعزير به . نقل علم الحاكم بشاهد الزور إما بإقراره ، أو علم كذبه وتعمده : ما لم يخالف نصا . وقال حنبل : أو يخالف معنى نص . قال المصنف ، وغيره : وله أن يجمع بين عقوبات ، إن لم يرتدع إلا به . ونقل ابن عقيل مهنا : كراهة تسويد الوجه . [ ص: 108 ] وتقدم في " باب التعزير " أشياء من ذلك . فليراجع . فائدتان
إحداهما : لا يعزر بتعارض البينة ، ولا بخلطه في شهاداته . ولا برجوعه عنها . ذكره ، وغيره . وقال في الترغيب : إذا المصنف : عزروا . ادعى شهود القود الخطأ
الثانية : لو ؟ فيه وجهان . ذكرهما تاب شاهد الزور قبل التعزير : فهل يسقط التعزير عنه في تعليقه . وتبعه في الفروع ، وأطلقهما . وقال : فيتوجهان في كل تائب بعد وجوب التعزير . وكأنهما مبنيان على التوبة من الحد ، على ما مر في أواخر " باب حد المحاربين " القاضي قلت : الصواب عدم السقوط هنا .