قوله ( " فإن قال " أعلم " أو " أحق " لم يحكم به ) . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . منهم : صاحب الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمحرر . والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . ولا تقبل الشهادة إلا بلفظ " الشهادة : يصح ، ويحكم بها . اختارها وعنه ، أبو الخطاب والشيخ تقي الدين رحمهما الله [ ص: 109 ] وقال : لا يعرف عن صحابي ، ولا تابعي اشتراط لفظ " الشهادة " وفي الكتاب والسنة إطلاق لفظ " الشهادة " على الخبر المجرد عن لفظ " الشهادة " . واختاره ابن القيم رحمه الله أيضا . فائدتان
إحداهما : لو شهد على إقراره : لم يشترط قوله " طوعا في صحته مكلفا " عملا بالظاهر . ولا يشترط إشارته إلى المشهود عليه إذا كان حاضرا . مع نسبه ووصفه . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : ولا يعتبر قوله " وأن الدين باق في ذمته إلى الآن " بل يحكم الحاكم باستصحاب الحال إذا ثبت عنده سبب الحكم إجماعا . وتقدم ذلك عنه في أوائل " باب طريق الحكم وصفته " .
الثانية : لو " . فقال في الرعاية : يحتمل أوجها : الصحة ، وعدمها . شهد شاهد عند حاكم ، فقال آخر " أشهد بمثل ما شهدت به " أو " بما وضعت به خطي " أو " بذلك أشهد " أو " وكذلك أشهد
والثالثة : يصح في قوله " وبذلك أشهد " و " كذلك أشهد " . قال : وهو أشهر وأظهر . انتهى . وقال في النكت : والقول بالصحة في الجميع أولى . واقتصر في الفروع على حكاية ما في الرعاية .