الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا تقبل الشهادة إلا بلفظ " الشهادة " فإن قال " أعلم " أو " أحق " لم يحكم به ) . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . منهم : صاحب الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمحرر . والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وعنه : يصح ، ويحكم بها . اختارها أبو الخطاب ، والشيخ تقي الدين رحمهما الله [ ص: 109 ] وقال : لا يعرف عن صحابي ، ولا تابعي اشتراط لفظ " الشهادة " وفي الكتاب والسنة إطلاق لفظ " الشهادة " على الخبر المجرد عن لفظ " الشهادة " . واختاره ابن القيم رحمه الله أيضا . فائدتان

إحداهما : لو شهد على إقراره : لم يشترط قوله " طوعا في صحته مكلفا " عملا بالظاهر . ولا يشترط إشارته إلى المشهود عليه إذا كان حاضرا . مع نسبه ووصفه . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : ولا يعتبر قوله " وأن الدين باق في ذمته إلى الآن " بل يحكم الحاكم باستصحاب الحال إذا ثبت عنده سبب الحكم إجماعا . وتقدم ذلك عنه في أوائل " باب طريق الحكم وصفته " .

الثانية : لو شهد شاهد عند حاكم ، فقال آخر " أشهد بمثل ما شهدت به " أو " بما وضعت به خطي " أو " بذلك أشهد " أو " وكذلك أشهد " . فقال في الرعاية : يحتمل أوجها : الصحة ، وعدمها .

والثالثة : يصح في قوله " وبذلك أشهد " و " كذلك أشهد " . قال : وهو أشهر وأظهر . انتهى . وقال في النكت : والقول بالصحة في الجميع أولى . واقتصر في الفروع على حكاية ما في الرعاية .

التالي السابق


الخدمات العلمية