الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإذا أقام العبد شاهدا بعتقه : حلف معه وعتق ) . وهذا إحدى الروايتين . جزم به الخرقي ، وناظم المفردات . وقطع به ابن منجا هنا . واختاره المصنف ، والشارح ، والقاضي في موضع من كلامه .

والرواية الثانية : لا يستحلف . ولا يعتق إلا بشهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين ، على رواية أخرى . على ما تقدم في " باب أقسام المشهود به " . ومراد المصنف هنا : دخول اليمين في العتق ، إذا قلنا : يقبل فيه شهادة رجل واحد . ويأتي قريبا بعد هذا : هل يثبت بشاهد ويمين ؟ . [ ص: 115 ] وتقدم في أول هذا الباب من الخلاف في اليمين ما يدخل العتق فيه ، ومن قال بالعتق وعدمه .

فائدة

قوله ( ولا يستحلف في حقوق الله تعالى ، كالحدود والعبادات ) . وكذا الصدقة ، والكفارة ، والنذر . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطعوا به . وقال في الأحكام السلطانية : للوالي إحلاف المتهوم ، استبراء وتغليظا في الكشف في حق الله . وليس للقاضي ذلك . ويأتي آخر الباب بأعم من هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية