الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ويجوز الحكم في المال وما يقصد به المال بشاهد ويمين المدعي ) . هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وتقدم ذلك مستوفى بفروعه والخلاف فيه في " باب أقسام المشهود به " عند قوله " الرابع المال وما يقصد به المال " .

قوله ( ولا يقبل فيه شهادة امرأتين ويمين ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . ( ويحتمل أن يقبل ) . وتقدم ذلك أيضا هناك مستوف محررا ، فليعاود . [ ص: 116 ] وتقدم هناك أيضا : هل تقبل شهادة امرأة ويمين أم لا ؟

قوله ( وهل يثبت العتق بشاهد ويمين ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الشرح ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، والزركشي ، وغيرهم .

إحداهما : يثبت . اختاره الخرقي ، وأبو بكر ، والقاضي في بعض كتبه . وجزم به ناظم المفردات . وهو منها .

والرواية الثانية : لا يثبت بذلك . ولا يعتق إلا بشاهدين ذكرين . وهو المذهب . اختاره القاضي في بعض كتبه أيضا ، والشريف ، وأبو الخطاب في خلافيهما . وصححه في التصحيح . وتقدم ذلك في " باب أقسام المشهود به " مستوفى . وكذلك الكتابة ، والتدبير . وتقدم في أواخر " باب التدبير " هل يثبت التدبير برجل وامرأتين ، أو برجل ويمين ؟

قوله ( ولا يقبل في النكاح والرجعة وسائر ما لا يستحلف فيه : شاهد ويمين ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . قال القاضي : لا يقبل فيهما إلا رجلان . رواية واحدة . وعنه : يقبل فيه رجل وامرأتان ، أو رجل ويمين . وتقدم أيضا هذا في ذلك الباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية