قوله ( ويجوز الحكم في المال وما يقصد به المال بشاهد ويمين المدعي    ) . هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وتقدم ذلك مستوفى بفروعه والخلاف فيه في " باب أقسام المشهود به " عند قوله " الرابع المال وما يقصد به المال " . 
قوله ( ولا يقبل فيه شهادة امرأتين ويمين    ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . ( ويحتمل أن يقبل ) . وتقدم ذلك أيضا هناك مستوف محررا ، فليعاود .  [ ص: 116 ] وتقدم هناك أيضا : هل تقبل شهادة امرأة ويمين أم لا ؟ 
قوله ( وهل يثبت العتق بشاهد ويمين  ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الشرح ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، والزركشي  ، وغيرهم . 
إحداهما : يثبت . اختاره  الخرقي  ، وأبو بكر  ،  والقاضي  في بعض كتبه . وجزم به ناظم  المفردات . وهو منها . 
والرواية الثانية : لا يثبت بذلك . ولا يعتق إلا بشاهدين ذكرين . وهو المذهب . اختاره  القاضي  في بعض كتبه أيضا ، والشريف  ،  وأبو الخطاب  في خلافيهما . وصححه في التصحيح . وتقدم ذلك في " باب أقسام المشهود به " مستوفى . وكذلك الكتابة ، والتدبير . وتقدم في أواخر " باب التدبير " هل يثبت التدبير برجل وامرأتين ، أو برجل ويمين  ؟ 
قوله ( ولا يقبل في النكاح والرجعة وسائر ما لا يستحلف فيه    : شاهد ويمين ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . قال  القاضي    : لا يقبل فيهما إلا رجلان . رواية واحدة .  وعنه    : يقبل فيه رجل وامرأتان ، أو رجل ويمين . وتقدم أيضا هذا في ذلك الباب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					