قوله ( وإن : لم يقبل إقراره إلا أن يصدقه مولاه ) . وهو المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . [ ص: 151 ] وقطع به أكثرهم . وخرج في المحرر ، وغيره : يقبل إقراره . واختاره أقر من عليه ولاء بنسب وارث الشيخ تقي الدين رحمه الله . قلت : وهو قوي جدا .
تنبيه
مفهوم قوله " وإن أقر من عليه ولاء " أنه لو : أنه يقبل . وهو صحيح إذا صدقه وأمكن ذلك حتى أخ أو عم . أقر من لا ولاء عليه - وهو مجهول النسب - بنسب وارث