قوله ( وإن أقر من عليه ولاء بنسب وارث    : لم يقبل إقراره إلا أن يصدقه مولاه ) . وهو المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب .  [ ص: 151 ] وقطع به أكثرهم . وخرج في المحرر ، وغيره : يقبل إقراره . واختاره الشيخ تقي الدين  رحمه الله . قلت    : وهو قوي جدا . 
تنبيه 
مفهوم قوله " وإن أقر من عليه ولاء " أنه لو أقر من لا ولاء عليه - وهو مجهول النسب - بنسب وارث    : أنه يقبل . وهو صحيح إذا صدقه وأمكن ذلك حتى أخ أو عم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					