( وإن أقرت المرأة بنكاح على نفسها ، فهل يقبل ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .
إحداهما : يقبل . لزوال التهمة بإضافة الإقرار إلى شرائطه . وهو الصحيح من المذهب . صححه في التصحيح ، والمحرر . وجزم به في المنور . واختاره المصنف . وقدمه في النظم .
والرواية الثانية : لا يقبل . قال في الانتصار : لا ينكر عليهما ببلد غربة للضرورة ، وأنه يصح من مكاتبه . ولا يملك عقده . انتهى .
وعنه : يقبل إن ادعى زوجيتها واحد ، لا اثنان . [ ص: 152 ] اختاره القاضي وأصحابه . وجزم به في الوجيز . وجزم به في المغني في مكان آخر . وأطلقهن في الفروع . وقال القاضي في التعليق : يصح إقرار بكر به ، وإن أجبرها الأب . لأنه لا يمتنع صحة الإقرار بما لا إذن له فيه ، كصبي أقر بعد بلوغه : أن أباه أجره في صغره .
فائدة
لو ادعى الزوجية اثنان ، وأقرت لهما ، وأقاما بينتين : قدم أسبقهما . فإن جهل : عمل بقول الولي . ذكره في المبهج ، والمنتخب . ونقله الميموني . وقدمه في الفروع .
وقال في الرعاية : يعمل بقول الولي المجبر . انتهى .
وإن جهله : فسخا . نقله الميموني . وقال في المغني : يسقطان ، ويحال بينهما وبينها ولم يذكر الولي . انتهى .
ولا يحصل الترجيح باليد . على الصحيح من المذهب . وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله - مقتضى كلام القاضي : أنها إذا كانت بيد أحدهما : مسألة الداخل والخارج . وسبقت في عيون المسائل ، في العين بيد ثالث .
قوله ( وإن أقر الولي عليها به : قبل إن كانت مجبرة ، وإلا فلا ) يعني : وإن لم تكن مجبرة : لم يقبل قول الولي عليها به . فشمل مسألتين في غير المجبرة [ ص: 153 ]
إحداهما : أن تكون منكرة للإذن في النكاح . فلا يقبل قوله عليها به . قولا واحدا .
والثانية : أن تكون مقرة له بالإذن فيه . فالصحيح من المذهب : أن إقرار وليها عليها به : صحيح مقبول . نص عليه . وقيل لا يقبل .


