قوله ( وإن : صح . وورثه ) . قال أقر : أن فلانة امرأته ، أو أقرت : أن فلانا زوجها فلم يصدق المقر له المقر إلا بعد موت المقر ، وغيره : إذا أقر أحدهما بزوجية الآخر ، فجحده ، ثم صدقه : تحل له بنكاح جديد . انتهى . وشمل قوله " فلم يصدق المقر له إلا بعد موت المقر " مسألتين . القاضي
إحداهما : أن يسكت المقر له إلى أن يموت المقر ، ثم يصدقه : فهنا يصح تصديقه ، ويرثه . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وفيها تخريج بعدم الإرث الثانية : أن يكذبه المقر له في حياة المقر ، ثم يصدقه بعد موته : فهنا لا يصح تصديقه . ولا يرثه في أحد الوجهين . وجزم به في الوجيز . قال الناظم : وهو أقوى . والوجه الثاني : يصح تصديقه ويرثه . وهو ظاهر كلام هنا . [ ص: 154 ] قال في الروضة : الصحة قول أصحابنا . قال في النكت : قطع به المصنف ، أبو الخطاب والشريف ، في رءوس المسائل . وأطلقهما في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع . فائدتان إحداهما في صحة : روايتان . وأطلقهما في الفروع ، والهداية ، والخلاصة . إقرار مزوجة بولد
إحداهما : يلحقها . وهو المذهب . جزم به في المحرر ، في " باب ما يلحق من النسب " . قال في الرعاية الكبرى : وإن أقرت مزوجة بولد : لحقها دون زوجها وأهلها كغير المزوجة . : لا يصح إقرارها . وقدم ما قدمه في الكبرى في الصغرى ، والحاوي الصغير هنا . وقدمه وعنه الناظم . الثانية لو : فرق بينهما وفسخه حاكم . فلو صدقته بعد بلوغها : قبل . قال في الرعاية : قبل على الأظهر . قال في الفروع : فدل أن من ادعى نكاح صغيرة بيده : يحكم عليه . وسئل عنها ادعت أن فلانا زوجها ، فأنكر ، فطلبت الفرقة ؟ فلم يجب فيها بشيء . المصنف