[ ص: 160 ] باب ما يحصل به الإقرار تنبيه تقدم في " صريح الطلاق وكنايته " ؟ . وتقدم أيضا في أول " كتاب الإقرار " . قوله ( وإن هل يصح الإقرار بالخط كان مقرا ) بلا نزاع . ( وإن قال " أنا أقر " أو " لا أنكر " لم يكن مقرا ) . وهو المذهب . قال في الفروع : لم يكن مقرا في الأصح . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمغني ، والشرح ، وشرح ادعى عليه ألفا . فقال " نعم " أو " أجل " أو " صدقت " أو " أنا مقر بها " أو " بدعواك " ابن منجا ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . وقيل : يكون مقرا . جزم به في الوجيز ، وابن عبدوس في تذكرته . وصححه في النظم في قوله " إني أقر " وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وقال الأزجي : إن قال " أنا أقر بدعواك " لا يؤثر . ويكون مقرا في قوله " لا أنكر " . قوله ( وإن قال " يجوز أن يكون محقا " أو " عسى " أو " لعل " أو " أظن " أو " أحسب " أو " أقدر " أو " خذ " أو " اتزن " أو " احرز " أو " افتح كمك " لم يكن مقرا ) [ ص: 161 ] بلا نزاع .