الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 167 ] باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره قوله ( إذا وصل به ما يسقطه ، مثل أن يقول " له علي ألف لا تلزمني " أو " قبضه " أو " استوفاه " أو " ألف من ثمن خمر " أو " تكفلت به على أني بالخيار " أو " ألف إلا ألفا " أو " إلا ستمائة " لزمه الألف ) . ذكر المصنف مسائل . منها : قوله " له علي ألف لا تلزمني " فيلزمه . الألف . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وحكي احتمال : لا يلزمه . ومنها قوله " له علي ألف قد قبضه ، أو استوفاه " فيلزمه الألف بلا نزاع . ومنها : قوله " له علي ألف من ثمن الخمر " أو " تكفلت به على أني بالخيار " فيلزمه الألف . على الصحيح من المذهب . ولم يذكر ابن هبيرة عن الإمام أحمد رحمه الله غيره . قال في الرعاية الكبرى : والأظهر يلزمه مع ذكر الخمر ونحوه . واختاره أبو الخطاب ، والمصنف ، والشارح ، وغيرهم . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . وقيل : لا يلزمه .

قال ابن هبيرة : هو قياس المذهب . [ ص: 168 ] وقياس قول الإمام أحمد رحمه الله في قوله " كان له عليه وقضيته " . واختاره القاضي ، وابن عبدوس في تذكرته . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والفروع ، وغيرهم . فائدتان . إحداهما مثل ذلك في الحكم : لو قال " له علي ألف من ثمن مبيع تلف قبل قبضه " أو " لم أقبضه " أو " مضاربة تلفت ، وشرط علي ضمانها " مما يفعله الناس عادة مع فساده : خلافا ومذهبا . ويأتي قريبا في كلام المصنف " لو قال : له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه " وقال المقر له " بل دين في ذمتك " . الثانية لو قال " علي من ثمن خمر ألف " لم يلزمه وجها واحدا . أعني إذا قدم قوله " علي من ثمن خمر " على قوله " ألف " . ومن مسائل المصنف : لو قال " له علي ألف إلا ألفا " فإنه يلزمه ألف قولا . واحدا . ومنهما : لو قال " له علي ألف إلا ستمائة " فيلزمه ألف . على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ; لأنه استثنى أكثر من النصف . وقيل : يصح الاستثناء فيلزمه أربعمائة . ويأتي ذلك في كلام المصنف في أول الفصل الذي بعد هذا . وتقدم ذلك أيضا في " باب الاستثناء في الطلاق " .

التالي السابق


الخدمات العلمية