قوله ( وإن " لزمه الخمسة في أحد الوجهين ) . وهو المذهب ، جمعا للمستثنى . وصححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به في الوجيز ، وتذكرة قال " له علي خمسة إلا درهمين ودرهما ابن عبدوس ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، وغيره [ ص: 177 ] قال في الرعايتين ، والحاوي : وإن قال " خمسة إلا درهمين ودرهما " وجب خمسة ، على أن الواو للجمع ، وإلا فثلاثة . والوجه الثاني : يلزمه ثلاثة . وأطلقهما في الشرح ، وشرح ابن منجا ، والفروع .