الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يصح الاستثناء من غير الجنس . نص عليه . فإذا قال " له : علي مائة درهم إلا ثوبا " لزمته المائة ) . هذا المذهب ، مطلقا ، إلا ما استثنى . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . ونص عليه . وهو من مفردات المذهب . وقال بعض الأصحاب : يلزم من رواية صحة استثناء أحد النقدين من الآخر : صحة استثناء نوع من نوع آخر . وقال أبو الخطاب : لزم من هذه الرواية : صحة الاستثناء من غير الجنس . قال المصنف والشارح : وقال أبو الخطاب : لا فرق بين العين والورق وغيرهما فيلزم من صحة استثناء أحدهما صحة استثناء الثياب وغيرها . قلت : صرح بذلك في الهداية . وقال أبو محمد التميمي : اختلف الأصحاب في صحة الاستثناء من غير الجنس .

تنبيه قد يقال : دخل في كلام المصنف : ما لو أقر بنوع من جنس ، واستثنى نوعا [ ص: 183 ] من آخر ، كأن أقر بتمر برني ، واستثنى معقليا ونحوه . وهو أحد الاحتمالين . والصحيح من المذهب : عدم الصحة . صححه المصنف ، والشارح . وقدمه هو ، وابن رزين .

قوله ( إلا أن يستثني عينا من ورق أو ورقا من عين . فيصح . ذكره الخرقي ) . وهو إحدى الروايتين . اختارها أبو حفص العكبري ، وصاحب التبصرة . وقدمه في الخلاصة ، وشرح ابن رزين . قلت : وهو الصواب . وهو من مفردات المذهب . وقال أبو بكر : لا يصح . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والقواعد الأصولية ، وغيرهم . وأطلقهما في المذهب ، والكافي ، والزركشي . تنبيه قال صاحب الروضة من الأصحاب : مبنى الروايتين : على أنهما جنس أو جنسان . قال في القواعد الأصولية : وما قاله غلط . إلا أن يريد ما قاله القاضي في العمدة وابن عقيل في الواضح : إنهما كالجنس الواحد في أشياء . [ ص: 184 ] قال المصنف في المغني ، ومن تبعه : يمكن الجمع بين الروايتين . بحمل رواية الصحة على ما إذا كان أحدهما يعبر به عن الآخر ، أو يعلم قدره منه . ورواية البطلان على ما إذا انتفى ذلك . فعلى قول صاحب الروضة ، والعمدة ، والواضح : يختص الخلاف في النقدين وعلى ما حمله المصنف ، ومن تبعه : ينتفي الخلاف .

فائدة قال في النكت : ظاهر كلامهم : أنه لا يصح استثناء الفلوس من أحد النقدين . قال : وينبغي أن يخرج فيها قولان آخران . أحدهما : الجواز . والثاني : جوازه مع نفاقها خاصة . انتهى . قلت : ويجيء على قول أبي الخطاب : الصحة ، بل هي أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية