قوله ( وإن " ثبت لها حكم العارية ) وكذا لو قال " له هذه الدار هبة أو سكنى " وهذا المذهب فيهما وجزم به في الوجيز ، وغيره ، في الأولى وقدمه في الفروع فيهما ، والمغني ، والشرح وزاد قول قال " له هذه الدار عارية لأن هذا بدل اشتمال وقيل : لا يصح لكونه من غير الجنس قال القاضي : في هذا وجه لا يصح قال في الفروع : ويتوجه عليه منع قوله " له هذه الدار ثلثاها " وذكر القاضي صحته . فائدة : لو قال " هبة سكنى " أو " هبة عارية " عمل بالبدل [ ص: 195 ] وقال المصنف : قياس قول ابن عقيل رحمه الله : بطلان الاستثناء ; لأنه استثناء للرقبة وبقاء للمنفعة وهو باطل عندنا فيكون مقرا بالرقبة والمنفعة قوله ( وإن الإمام أحمد فهل يلزمه اليمين ؟ على وجهين ) وهما روايتان وحكاهما أقر " أنه وهب " أو " رهن وأقبض " أو أقر بقبض ثمن أو غيره ، ثم أنكر ، وقال " ما قبضت ، ولا أقبضت " وسأل إحلاف خصمه في بعض كتبه روايتين وفي بعضها وجهين وأطلقهما في الفروع ، والمغني ، والشرح ، والهداية ، والخلاصة إحداهما : يلزمه اليمين وهو المذهب صححه في التصحيح ، والنظم وقال في الرعايتين ، والحاوي : وله تحليفه على الأصح وجزم به في المجرد ، والفصول ، والوجيز ، ومنتخب الأدمي ، والمنور ، وغيرهم وقدمه في المحرر ، وغيره واختاره المصنف الشيخ تقي الدين رحمه الله ومال إليه ، المصنف والشارح بل اختاره ذكره في أوائل " باب الرهن " من المغني والوجه الثاني : لا يلزمه [ ص: 196 ] نصره المصنف ، وأصحابه واختاره القاضي ابن عبدوس في تذكرته قال الشريف : ولا يشبه من أقر ببيع وادعى تلجئة ، إن قلنا : يقبل لأنه ادعى معنى آخر لم ينف ما أقر به . وأبو الخطاب
فائدة : لو أقر ببيع أو هبة أو إقباض ثم ادعى فساده ، وأنه أقر يظن الصحة : كذب وله تحليف المقر له فإن نكل حلف هو ببطلانه وكذا إن قلنا : ترد اليمين فحلف المقر ذكره في الرعايتين .