قوله ( وإن : فالمقر به بينهما ) هذا المذهب اختاره ادعى رجلان دارا في يد غيرهما شركة بينهما بالسوية فأقر لأحدهما بنصفها ، وغيره وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم وقيل : إن أضافا الشركة إلى سبب واحد كشراء أو إرث ونحوهما فالنصف بينهما ، وإلا فلا زاد في المجرد ، والفصول : ولم يكونا قبضاه بعد الملك له [ ص: 200 ] وتابعهما في الوجيز على ذلك وعزاه في المحرر إلى أبو الخطاب قال في تصحيح المحرر : وهو المذهب وأطلقهما في المحرر . القاضي