قوله ( وإذا : فهي للأول ويغرمها للثاني ) هذا المذهب وقطع به الأصحاب قال مات رجل وخلف مائة ، فادعاها رجل فأقر ابنه له بها ، ثم ادعاها آخر فأقر له الشارح : وكذا الحكم لو قال " هذه الدار لزيد لا بل لعمرو " انتهى [ ص: 201 ] وقد تقدم قريبا حكم هذه المسألة وأن في غرامتها للثاني خلافا . قوله ( وإن أقر بها لهما معا : فهي بينهما ) قطع به الأصحاب أيضا