قوله ( وإن ، فإن كان في مجلس واحد : فهي بينهما ) يعني : إذا كانت المائة جميع التركة وهذا المذهب جزم به ادعى رجل على الميت مائة دينا فأقر له ثم ادعى آخر مثل ذلك فأقر له ، الخرقي ، والمصنف والشارح ، وغيرهم قال في الفروع : قطع به جماعة وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم وظاهر كلام رحمه الله اشتراكهما إن تواصل الكلام بإقراريه وإلا فلا وقيل : هي للأول وأطلقهن الإمام أحمد الزركشي قوله ( وإن كانا في مجلسين ، فهي للأول ولا شيء للثاني ) هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وأطلق الأزجي احتمالا بالاشتراك يعني سواء كان في مجلس أو مجلسين ، كإقرار مريض لهما وقال الأزجي أيضا : لو فللموصى له ثلثها وبقيتها للثاني وقيل : كلها للثاني [ ص: 202 ] وإن أقر لهما معا : احتمل أن ربعها للأول وبقيتها للثاني انتهى خلف ألفا فادعى إنسان الوصية بثلثها ، فأقر له ثم ادعى آخر ألفا دينا ، فأقر له قلت : على الوجه الأول في المسألة الأولى : يعايى بها