[ ص: 204 ] باب : الإقرار بالمجمل قوله { إذا قيل له : فسر فإن أبى : حبس حتى يفسر } . وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . قال في النكت : قطع به جماعة وقال في الفروع : هذا الأشهر وجزم به في الهداية ، والمذهب والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والمحرر ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب قال " له علي شيء " أو " كذا " الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في الكافي ، والمغني ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنكت ، وغيرهم وقال : يجعل ناكلا ويؤمر المقر له بالبيان فإن بين شيئا وصدقه المقر له : ثبت ، وإلا جعل ناكلا وحكم عليه بما قاله المقر وظاهر الفروع : إطلاق الخلاف فائدة مثل ذلك في الحكم خلافا ومذهبا لو القاضي وقال قال " له علي كذا ، وكذا " الأزجي : إن كرر بواو فللتأسيس ، لا للتأكيد قال في الفروع : وهو أظهر قوله { فإن مات أخذ وارثه بمثل ذلك وإن خلف الميت شيئا : يقضى منه } [ ص: 205 ] وإن قلنا : لا يقبل تفسيره بحد قذف ، وإلا فلا وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم : وعنه : أخذ به وإلا فلا وقال في المحرر : وعندي : إن إن صدق الوارث موروثه في إقراره حلف ولزمه من التركة ما يقع عليه الاسم كما في الوصية لفلان بشيء أبى الوارث أن يفسره ، وقال " لا علم لي بذلك " قلت : وهذا هو الصواب قال في النكت عن اختيار صاحب المحرر هذا ينبغي أن يكون على المذهب ، لا قولا ثالثا ; لأنه يبعد جدا على المذهب إذا ادعى عدم العلم ، وحلف : أنه لا يقبل قوله قال : ولو قال صاحب المحرر : فعلى المذهب ، أو فعلى الأول وذكر ما ذكره كان أولى .
فائدة لو فقال في النكت : لم أجدها في كلام الأصحاب إلا ما ذكره ادعى المقر قبل موته عدم العلم بمقدار ما أقر به وحلف الشيخ شمس الدين في شرحه بعد أن ذكر قول صاحب المحرر فإنه قال : ويحتمل أن يكون المقر كذلك ، إذا حلف " أن لا يعلم " كالوارث [ ص: 206 ] وهذا الذي قاله متعين ، ليس في كلام الأصحاب ما يخالفه . انتهى كلام صاحب النكت وتابع في الفروع صاحب الشرح ، وذكر الاحتمال والاقتصار عليه قلت : وهذا الاحتمال عين الصواب