الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله { وإن قال " غصبت منه شيئا " ثم فسره بنفسه ، أو ولده : لم يقبل } وهو المذهب جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والشرح ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم وجزم به في المنور ، والنظم ، والفروع : في نفسه واقتصروا عليه وقيل : بل تفسيره بولده [ ص: 210 ] وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير : في الولد وجزموا بعدم القبول في النفس أيضا فوائد : إحداها لو فسره بخمر ونحوه : قبل على الصحيح من المذهب وقال في المغني : قبل تفسيره بما يباح نفعه وقال في الكافي : هي كالتي قبلها قال الأزجي : إن كان المقر له مسلما : لزمه إراقة الخمر ، وقتل الخنزير . الثانية : لو قال " غصبتك " قبل تفسيره بحبسه وسجنه على الصحيح من المذهب وقال في الكافي : لا يلزمه شيء لأنه قد يغصبه نفسه وذكر الأزجي : أنه إن قال " غصبتك " ولم يقل شيئا : يقبل بنفسه وولده عند القاضي قال : وعندي لا يقبل ; لأن الغصب حكم شرعي فلا يقبل إلا بما هو ملتزم شرعا وذكره في مكان آخر عن ابن عقيل . الثالثة : لو قال " له علي مال " قبل تفسيره بأقل متمول والأشبه : وبأم ولد قاله في التلخيص ، والفروع واقتصرا عليه ; لأنها مال كالقن وقدمه في الرعاية وقال : قلت : ويحتمل رده

التالي السابق


الخدمات العلمية