قوله { وإن قال " غصبت منه شيئا " ثم فسره بنفسه ، أو ولده    : لم يقبل } وهو المذهب جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والشرح ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس  ، وغيرهم وجزم به في المنور ، والنظم ، والفروع : في نفسه واقتصروا عليه وقيل : بل تفسيره بولده  [ ص: 210 ] وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير : في الولد وجزموا بعدم القبول في النفس أيضا فوائد : إحداها لو فسره بخمر ونحوه    : قبل على الصحيح من المذهب وقال في المغني : قبل تفسيره بما يباح نفعه وقال في الكافي : هي كالتي قبلها قال الأزجي    : إن كان المقر له مسلما : لزمه إراقة الخمر ، وقتل الخنزير . الثانية : لو قال " غصبتك "  قبل تفسيره بحبسه وسجنه على الصحيح من المذهب وقال في الكافي : لا يلزمه شيء لأنه قد يغصبه نفسه وذكر الأزجي    : أنه إن قال " غصبتك " ولم يقل شيئا : يقبل بنفسه وولده عند  القاضي  قال : وعندي لا يقبل ; لأن الغصب حكم شرعي فلا يقبل إلا بما هو ملتزم شرعا وذكره في مكان آخر عن  ابن عقيل    . الثالثة : لو قال " له علي مال "  قبل تفسيره بأقل متمول والأشبه : وبأم ولد قاله في التلخيص ، والفروع واقتصرا عليه ; لأنها مال كالقن وقدمه في الرعاية وقال : قلت    : ويحتمل رده 
				
						
						
