[ ص: 212 ] قوله { وإن قبل تفسيرها بثلاثة فصاعدا } وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب كقوله " له علي دراهم " ولم يقل كثيرة نص عليه وقال في الفروع : ويتوجه يلزمه في المسألة الأولى فوق عشرة ; لأنه اللغة وقال قال " له علي دراهم كثيرة " : لا بد للكثرة من زيادة ولو درهم ، إذ لا حد للوضع قال في الفروع : كذا قال وفي المذهب ابن عقيل لابن الجوزي : احتمال يلزمه تسعة لأنه أكثر القليل وقال في الفروع : ويتوجه وجه في قوله " علي دراهم " يلزمه فوق عشرة فائدة لو فسر ذلك بما يوزن بالدراهم عادة كإبريسم وزعفران ونحوهما ففي قبوله احتمالان وأطلقهما في الفروع أحدهما : لا يقبل بذلك اختاره القاضي قلت : وهو الصواب والثاني : يقبل به