قوله { وإن رجع في تفسيره إليه فإن فسره بأجناس : قبل منه } بلا نزاع لكن لو فسره بنحو كلاب ، ففيه وجهان وأطلقهما في الفروع وصحح قال " له علي ألف " في مصنفه : أنه لا يقبل تفسيره بغير المال [ ص: 216 ] ابن أبي المجد قلت : ظاهر كلام الأصحاب : يقبل تفسيره بذلك . قوله { وإن أو " فرس " أو " درهم وألف " أو " دينار وألف " فقال قال " له علي ألف ودرهم " أو " ألف ودينار " أو " ألف وثوب " ابن حامد : الألف من جنس ما عطف عليه } وهو المذهب جزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب والقاضي الأدمي ، وغيرهم وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم وهو من مفردات المذهب ، في غير المكيل والموزون وقال التميمي ، : يرجع في تفسير الألف إليه فلا يصح البيع به وقيل : يرجع في تفسيره إليه مع العطف ذكره في الفروع وذكر وأبو الخطاب الأزجي : أنه بلا عطف لا يفسره باتفاق الأصحاب وقال : مع العطف لا بد أن يفسر الألف بقيمة شيء ، إذا خرج منها الدرهم بقي أكثر من درهم قال في الفروع : كذا قال .
فائدة مثل ذلك في الحكم " له علي درهم ونصف " على الصحيح من المذهب وقال في الرعاية : لو فهو من درهم [ ص: 217 ] وقيل : له تفسيره بغيره وقيل : فيه وجهان كمائة ودرهم انتهى قال " له علي درهم ونصف "