[ ص: 238 - 239 ] قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن رضي الله عنه والأوجه والاحتمالات الواردة عن أصحابه رحمهم الله تعالى وغفر لنا ولهم وللمؤمنين [ ص: 240 - 241 ] فكلامه قد يكون صريحا أو تنبيها كقولنا " أومأ إليه " أو " أشار إليه " أو " دل كلامه عليه " أو " توقف فيه " ونحو ذلك إذا علمت ذلك ، فمذهبه : الإمام أحمد
2 - ما قاله بدليل ومات قائلا به قاله في الرعاية وقال ابن مفلح في أصوله : مذهب الإنسان : ما قاله ، أو جرى مجراه ، من تنبيه أو غيره انتهى .
3 - وفيما قاله قبله بدليل يخالفه أوجه : النفي ، والإثبات والثالث : إن رجع وإلا فهو مذهبه كما يأتي قريبا قلت : الصحيح أن الثاني : مذهبه اختاره في التمهيد ، والروضة ، والعمدة ، وغيرهم وقدمه في الرعاية ، وغيره وقال في الرعاية : وقيل مذهب كل أحد عرفا وعادة ما اعتقده جزما أو ظنا انتهى . عنه
4 - فإذا نقل عن رضي الله عنه قولان صريحان ، مختلفان في وقتين ، وتعذر الجمع فإن علم التاريخ : فالثاني فقط مذهبه على الصحيح وعليه الأكثر وقيل : والأول ، إن جهل رجوعه اختاره الإمام أحمد ابن حامد ، وغيره وقيل : أو علم وتقدم ذلك في الخطبة محررا مستوفى .
[ ص: 242 ] فعلى الأول : يحمل عام كلامه له على خاصه ، ومطلقه على مقيده فيكون كل واحد منهما مذهبه وهذا هو الصحيح وصححه في آداب المفتي والمستفتي ، والفروع ، وغيرهما واختاره ابن حامد ، وغيره وقيل : لا يحمل انتهى فيعمل بكل واحد منهما في محله ، وفاء باللفظ .
6 - وإن جهل التاريخ ، فمذهبه : أقربهما من كتاب أو سنة ، أو إجماع ، أو أثر ، أو قواعده ، أو عوائده ، أو مقاصده ، أو أدلته قال في الرعاية : قلت : إن لم يجعل أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا له مع معرفة التاريخ فيكون هذا الراجح : كالمتأخر فيما ذكرنا ، إذا جهل رجوعه قلت : ويحتمل الوقف لاحتمال تقدم الراجح وإن جعلنا أولهما ثم مذهبا له ، فهنا أولى لجواز أن يكون الراجح متأخرا . عنه
انتهى قال في الفروع : فإن جهل ، فمذهبه أقربهما من الأدلة وقواعده وإن تساويا نقلا ودليلا : فالوقف أولى قاله في الرعاية قال : ويحتمل التخيير إذن والتساقط .
7 - فإن اتحد حكم القولين دون الفعل كإخراج الحقاق وبنات اللبون عن مائتي بعير ، وكل واجب موسع أو مخير : خير المجتهد بينهما وله أن يخير المقلد بينهما ، إن لم يكن المجتهد حاكما .
8 - وإن منعنا تعادل الأمارات وهو الظاهر فلا وقف ولا تخيير ، ولا تساقط أيضا ويعمل بالراجح رواة ، أو بكثرة ، أو شهرة ، أو علم ، أو ورع ويقدم الأعلم على الأورع قاله في الرعاية [ ص: 243 ] وتقدم ذلك وغيره في آداب الإفتاء ، في " باب القضاء " عنه
9 - فإن وافق أحد القولين مذهب غيره : فهل الأولى ما وافقه ، أو ما خالفه ؟ يحتمل وجهين قاله في الرعاية قلت : الأولى ما وافقه وحكى الخلاف في آداب المفتي عن من الشافعية قال : وهذه التراجيح معتبرة بالنسبة إلى أئمة المذاهب وما رجحه الدليل مقدم عندهم وهو أولى . القاضي حسين
10 - وإن علم تاريخ أحدهما دون الآخر : فكما لو جهل تاريخهما على الصحيح ويحتمل الوقف .
11 ويخص عام كلامه بخاصه في مسألة واحدة في أصح الوجهين قاله في الفروع وقدمه في الرعاية الصغرى وصححه في آداب المفتي وفي الوجه الآخر : لا يختص .
12 - والمقيس على كلامه : مذهبه على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : مذهبه في الأشهر وقدمه في الرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم وهو مذهب ، الأثرم ، وغيرهما قاله والخرقي ابن حامد في تهذيب الأجوبة وقيل : لا يكون مذهبه قال ابن حامد : قال عامة مشايخنا مثل ، الخلال وأبي بكر عبد العزيز ، وأبي علي ، وإبراهيم ، وسائر من شاهدناه إنه لا يجوز نسبته إليه وأنكروا [ ص: 244 ] على ما رسمه في كتابه ، من حيث إنه قاس على قوله . انتهى وأطلقهما الخرقي ابن مفلح في أصوله قاله ابن حامد .
13 - والمأخوذ أن يفصل فما كان من جواب له في أصل يحتوي على مسائل ، خرج جوابه على بعضها : فإنه جائز أن ينسب إليه بقية مسائل ذلك حيث القياس وصور له صورا كثيرة فأما أن يبتدئ بالقياس في مسائل لا شبه لها في أصوله ، ولا يوجد الأصل من منصوص يبني عليه ، فذلك غير جائز انتهى وقيل : إن جاز تخصيص العلة ، وإلا فهو مذهبه قال في الرعاية الكبرى : قلت : إن نص عليها ، أو أومأ إليها ، أو علل الأصل بها : فهو مذهبه ، وإلا فلا إلا أن تشهد أقواله وأفعاله وأحواله للعلة المستنبطة بالصحة والتعيين وجزم به في الحاوي وهو قريب مما قاله عنه ابن حامد وقال في الرعاية الصغرى بعد حكاية القولين الأولين قلت : إن كانت مستنبطة فلا نقل ولا تخريج انتهى