الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 250 ] وقيل : قوله " هذا أشنع عند الناس " [ لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد رضي الله عنه ] يقتضي المنع وقيل : لا وقوله " أجبن عنه " للجواز قدمه في الرعايتين وقيل : يكره اختاره في الرعاية الصغرى ، وآداب المفتي وقال في الكبرى : الأولى النظر إلى القرائن وقال في الفروع : و " أجبن عنه " مذهبه وقاله في آداب المفتي والمستفتي وقال في تهذيب الأجوبة : جملة المذهب : أنه إذا قال " أجبن عنه " فإنه إذن بأنه مذهبه ، وأنه ضعيف لا يقوى القوة التي يقطع بها ولا يضعف الضعف الذي يوجب الرد .

28 - ومع ذلك : فكل ما أجاب فيه فإنك تجد البيان عنه فيه كافيا فإن وجدت عنه المسألة ولا جواب بالبيان ، فإنه يؤذن بالتوقف من غير قطع انتهى .

29 - وما أجاب فيه بكتاب أو سنة أو إجماع أو قول بعض الصحابة : فهو مذهبه ; لأن قول أحد الصحابة عنده حجة على أصح الروايتين عنه .

30 - وما رواه من سنة ، أو أثر ، أو صححه أو حسنه ، أو رضي سنده ، أو دونه في كتبه ، ولم يرده ولم يفت بخلافه : فهو مذهبه قدمه في تهذيب الأجوبة ونصره وقدمه في الرعايتين وجزم به في الحاوي الكبير [ ص: 251 ] واختاره عبد الله ، وصالح ، والمروذي ، والأثرم قاله في آداب المفتي والمستفتي .

وقيل : لا يكون مذهبه ، كما لو أفتى بخلافه قبل ، أو بعد ، وأطلقهما في آداب المفتي والمستفتي ، والفروع وقال : فلهذا أذكر روايته للخبر ، وإن كان في الصحيحين انتهى .

31 - وإن أفتى بحكم ، فاعترض عليه فسكت : فليس رجوعا قدمه في تهذيب الأجوبة ونصره وقدمه في الرعايتين وقيل : يكون رجوعا اختاره ابن حامد وأطلقهما في الفروع ، وآداب المفتي والمستفتي وإن ذكر عن الصحابة في مسألة قولين ، فمذهبه : أقربهما من كتاب أو سنة أو إجماع ، سواء عللهما أو لا ، إذا لم يرجح أحدهما ولم يختره قدمه في تهذيب الأجوبة ونصره وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الكبير ، والفروع وقيل : لا مذهب له منهما عينا ، كما لو حكاهما عن التابعين فمن بعدهم ولا مزية لأحدهما بما ذكر لجواز إحداث قول ثالث يخالف الصحابة قاله في الرعاية وقيل : بالوقف .

32 - وإن علل أحدهما واستحسن الآخر ، أو فعلهما في أقوال التابعين فمن بعدهم : فأيهما مذهبه ؟ فيه وجهان وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الكبير ، والفروع [ ص: 252 ] قلت : الصواب أن الذي استحسنه مذهبه ولا يلزم من تعليل القول أن يكون قد أخذ به ، ولا يدل عليه ثم وجدته في آداب المفتي قدمه ، وقال : اختاره ابن حامد وقال عن الثاني فيه بعد .

33 - وإن حسن أحدهما ، أو علله : فهو مذهبه قولا واحدا جزم به في الفروع ، وغيره .

34 - وإن أعاد ذكر أحدهما ، أو فرع عليه : فهو مذهبه قدمه في آداب المفتي وقيل : لا يكون مذهبه إلا أن يرجحه ، أو يفتي به واختاره ابن حمدان في آداب المفتي وأطلقهما في الفروع فيما إذا فرع على أحدهما

التالي السابق


الخدمات العلمية