[ ص: 258 ] فصل صاحب هذه الأوجه والاحتمالات والتخاريج : لا يكون إلا مجتهدا ، واعلم أن : مجتهد مطلق ، ومجتهد في مذهب إمامه ، أو في مذهب إمام غيره ، ومجتهد في نوع من العلم ، ومجتهد في مسألة أو مسائل ، ذكرها في " آداب المفتي والمستفتي " فقال : القسم الأول المجتهد ينقسم إلى أربعة أقسام
وهو الذي اجتمعت فيه شروط الاجتهاد التي ذكرها " المجتهد المطلق " في آخر " كتاب القضاء " على ما تقدم هناك إذا استقل بإدراك الأحكام الشرعية ، من الأدلة الشرعية العامة والخاصة ، وأحكام الحوادث منها ، ولا يتقيد بمذهب أحد ، وقيل : يشترط أن يعرف أكثر الفقه ، قدمه في " آداب المفتي والمستفتي " ، قال المصنف أبو محمد الجوزي : من حصل أصوله وفروعه فمجتهد ، وتقدم هذا وغيره في آخر " كتاب القضاء " ، قال في آداب المفتي والمستفتي : ومن زمن طويل عدم المجتهد المطلق [ ص: 259 ] مع أنه الآن أيسر منه في الزمن الأول ، لأن الحديث والفقه قد دونا ، وكذا ما يتعلق بالاجتهاد من الآيات ، والآثار ، وأصول الفقه ، والعربية ، وغير ذلك ، لكن الهمم قاصرة ، والرغبات فاترة ، وهو فرض كفاية ، قد أهملوه وملوه ، ولم يعقلوه ليفعلوه . انتهى .
قلت : قد ألحق طائفة من الأصحاب المتأخرين بأصحاب هذا القسم : الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه ، وتصرفاته في فتاويه وتصانيفه تدل على ذلك ، وقيل : المفتي من تمكن من معرفة أحكام الوقائع على يسر ، من غير تعلم آخر .