الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                5697 ص: حدثنا أحمد بن داود ، قال: ثنا عمرو بن خالد ، قال: ثنا ابن لهيعة ، قال: ثنا أبو الزبير ، قال: " سألت جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- عن ثمن الكلب والسنور، فقال: زجر عن ذلك رسول الله -عليه السلام-.

                                                [ ص: 78 ]

                                                التالي السابق


                                                [ ص: 78 ] ش: عمرو بن خالد بن فروخ الحراني شيخ البخاري .

                                                وابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة، فيه مقال.

                                                وأبو الزبير محمد بن مسلم المكي .

                                                وأخرجه مسلم: عن سلمة بن شبيب ، عن الحسن بن أعين ، عن معقل بن يسار ، عن أبي الزبير قال: "سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور، فقال: زجر النبي -عليه السلام- عن ذلك".

                                                فهذا كما رأيت أخرج الطحاوي أحاديث هذا الباب عن ثمانية أنفس من الصحابة -رضي الله عنهم-، وهم: أبو مسعود البدري ، ورافع بن خديج ، وعلي بن أبي طالب ، وابن عباس ، وابن عمر ، وجابر بن عبد الله ، وأبو هريرة، وأبو جحيفة -رضي الله عنهم-.

                                                ولما أخرج الترمذي حديث رافع بن خديج قال: وفي الباب عن عمر ، وأبي مسعود ، وجابر ، وأبي هريرة ، وابن عباس ، وابن عمر ، وعبد الله بن جعفر -رضي الله عنهم-.

                                                وفات الطحاوي من ذلك حديث عمر وعبد الله بن جعفر .

                                                أما حديث عمر -رضي الله عنه-: فأخرجه الطبراني في "الكبير": من حديث السائب بن يزيد ، عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، أن رسول الله -عليه السلام- قال: "ثمن القينة سحت، وغناؤها حرام، والنظر إليها حرام، وثمنها مثل ثمن الكلب سحت، ومن نبت لحمه على السحت فالنار أولى به".

                                                وأما حديث عبد الله بن جعفر: فأخرجه ابن عدي في "الكامل": من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن عبد الله بن جعفر قال: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن ثمن الكلب..." الحديث.




                                                الخدمات العلمية