الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                5267 5268 ص: قال أبو جعفر - رحمه الله -: وقد أحسن محمد: في هذا، وتصحيح الآثار في هذا الباب على هذا المعنى الصحيح يوجب صحة ما قال عبد الله بن عمرو، والدليل على ذلك: أن ابن عباس قد كان يقول في النصرانية إذا أسلمت في دار الإسلام وزوجها كافر: ما حدثنا روح بن الفرج ، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، قال: ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس: " في اليهودية والنصرانية تكون تحت النصراني أو اليهودي فتسلم هي، قال: يفرق بينهما، الإسلام يعلو ولا يعلى".

                                                [ ص: 391 ] حدثنا ابن مرزوق ، قال: ثنا أبو داود ، قال: ثنا قيس بن الربيع ، عن عبد الكريم الجزري ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، مثله. غير أنه لم يقل: "الإسلام يعلو ولا يعلى".

                                                أفيجوز أن تكون النصرانية عنده إذا أسلمت في دار الإسلام وزوجها نصراني أنها تبين منه ولا ينتظر بها إسلامه إلى أن تخرج من العدة، وتكون الحربية التي ليست بكتابية إذا أسلمت في دار الحرب ثم جاءتنا مسلمة ينتظر بها لحاق زوجها بها مسلما فيما بينه وبين خروجها من العدة؟! وهذا محال؛ لأن إسلامها في دار الإسلام إذا كان يبينها من زوجها النصراني الذمي فلإسلامها في دار الحرب وخروجها إلى دار الإسلام وتركها زوجها المشرك أحرى أن يبينها، فثبت بهذا من قول ابن عباس أنه كان العصمة منقطعة بإسلام المرأة لا بخروجها من العدة.

                                                فإذا ثبت ذلك من قوله استحال أن يكون ترك ما قد كان ثبت عنده من حكم رسول الله -عليه السلام- في رده زينب على أبي العاص على النكاح الأول، وصار إلى خلافه إلا بعد ثبوت نسخ ذلك.

                                                فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار.

                                                التالي السابق


                                                ش: وجه تحسين الطحاوي ما قال محمد بن الحسن: ظاهر.

                                                قوله: "والدليل على ذلك" أي: الدليل على اقتضاء تصحيح الآثار صحة ما قاله عبد الله بن عمرو: أن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-.

                                                وحاصل ذلك: أن ابن عباس قد ذهب في النصرانية تسلم قبل زوجها أنها أملك لنفسها، فكان من مذهبه أن الفرقة قد وقعت بإسلامها، وغير جائز أن يخالف النبي -عليه السلام- فيما رواه عنه، فإذا ثبت ذلك من قول ابن عباس استحال أن يكون ترك ما قد ثبت عنده من رد رسول الله -عليه السلام- زينب على أبي العاص بالنكاح الأول، وصار إلى خلاف ذلك إلا بعد ثبوت نسخ هذا الحكم عنده، فافهم.

                                                [ ص: 392 ] وأخرج ما روي عن ابن عباس من طريقين.

                                                الأول: إسناده صحيح، عن روح بن الفرج القطان ، عن يحيى بن عبد الله بن بكير شيخ البخاري ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب السختياني ، عن عكرمة ، عن ابن عباس .

                                                والثاني: عن إبراهيم بن مرزوق ، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي ، عن قيس بن الربيع الأسدي الكوفي - ضعفه يحيى وأحمد، قال يحيى: ضعيف الحديث لا يساوي شيئا.

                                                عن عبد الكريم الجزري ، عن عكرمة ، عن ابن عباس .

                                                قوله: "في اليهودية" يعني أجاب ابن عباس في المرأة اليهودية أو النصرانية التي تحت اليهودي أو النصراني تسلم هي بقوله: "يفرق بينهما".

                                                وقوله: "يفرق" على صيغة المجهول.

                                                وقوله: "الإسلام يعلو" ابتداء كلام من المبتدأ والخبر، فكأنه تعليل لقوله: "يفرق بينهما"، فهذا يدل على أن الفرقة تقع بينهما بإسلام المرأة.

                                                وفي "صحيح البخاري" عن ابن عباس قال: "إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه".

                                                وقال الجصاص: قال بعضهم: هي امرأته ما دامت في العدة، فإذا انقضت العدة وقعت الفرقة.

                                                وقال ابن عباس: "تقع الفرقة بإسلامها".

                                                واتفق علماء الأمصار على أنها تبين منه بإسلامها إذا كانا في دار واحدة.

                                                واختلفوا في وقوع الفرقة إذا أسلمت ولم يسلم الزوج، فقال أصحابنا: إن كانا ذميين لم تقع الفرقة حتى تعرض عليه الإسلام، فإن أسلم وإلا فرق بينهما،

                                                [ ص: 393 ] وهو ما روي عن علي وعمر -رضي الله عنهما-، وقالوا: إن كانا حربيين في دار الحرب فأسلمت فهي امرأته ما لم تحض ثلاث حيضات، فإن حاضت ثلاث حيض قبل أن يسلم فرق بينهما.

                                                قوله: "أفيجوز" الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار.

                                                قوله: "فلإسلامها" مبتدأ، و: "اللام" فيه للتأكيد؛ ولهذا جاءت مفتوحة وخبره قوله: "أحرى أن يبينها".




                                                الخدمات العلمية