الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                5647 ص: فكان من الحجة لهاتين الفرقتين جميعا على الفرقة الأولى في حديث جابر -رضي الله عنه- الذي ذكرنا: أن فيه معنيين يدلان أن لا حجة لهم فيه، فأما أحد

                                                [ ص: 17 ] المعنيين: فإن مساومة النبي -عليه السلام- لجابر -رضي الله عنه- إنما كانت على البعير ولم يشترط في ذلك لجابر ركوبا. قال جابر: "فبعته واستثنيت حملانه إلى أهلي".

                                                فوجه هذا الحديث أن البيع إنما كان على ما كانت عليه المساومة من النبي -عليه السلام-، ثم كان الاستثناء للركوب من بعد وكان ذلك الاستثناء مفصولا من البيع؛ لأنه إنما كان بعده؛ فليس في ذلك حجة تدلنا كيف كان حكم البيع لو كان ذلك الاستثناء مشروطا في عقدته، هل هو كذلك أم لا؟

                                                وأما الحجة الأخرى: فإن جابرا -رضي الله عنه- قال: "فلما قدمت المدينة أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- بالبعير فقلت: هذا بعيرك، فقال: لعلك ترى أني إنما حبستك لأذهب ببعيرك؟! يا بلال، أعطه أوقية وخذ بعيرك فهما لك" فدل ذلك أن ذلك القول الأول لم يكن على التبايع، فلو ثبت أن الاشتراط للركوب كان في أصله بعد ثبوت هذه العلة لم يكن في هذا الحديث حجة؛ لأن المشروط فيه ذلك الشرط لم يكن بيعا، ولأن النبي -عليه السلام- لم يكن ملك البعير على جابر -رضي الله عنه-؛ فكان اشتراط جابر للركوب اشتراطا فيما هو له مالك، فليس في هذا دليل على حكم ذلك الشرط لو وقع في بيع يوجب الملك للمشتري كيف كان حكمه.

                                                التالي السابق


                                                ش: أي فكان من الدليل والبرهان للجماعة الآخرين الذين افترقوا على فرقتين، وأراد به: الجواب عن استدلال أهل المقالة الأولى فيما ذهبوا إليه بحديث جابر -رضي الله عنه- المذكور.

                                                وحاصله: أنه أجاب عن ذلك بثلاثة أجوبة: الأول والثاني بطريق المنع، والثالث بطريق التسليم.

                                                أما الأول: فلا نسلم أن هذا العقد كان فيه شرط؛ لأنه -عليه السلام- إنما ساوم جابرا على البعير ولم يشترط له ركوبا، وإنما جابر هو الذي قال: "بعته واستثنيت حملانه إلى أهلي" فيكون استثناؤه للركوب مفصولا من العقد؛ لأنه إنما وقع بعد العقد.

                                                [ ص: 18 ] وأما الثاني: فلا نسلم أن ذلك القول من النبي -عليه السلام- كان على التبايع، ألا ترى إلى قوله لجابر -رضي الله عنه-: "ترى أني إنما حبستك لأذهب ببعيرك؟! يا بلال أعطه أوقية وخذ بعيرك فهما لك".

                                                فهذا صريح أنه لم يكن ثمة عقد فضلا عن أن يكون فيه شرط.

                                                وقال ابن حزم : أخبر -عليه السلام- أنه لم يماكسه ليأخذ جمله؛ فصح أن البيع لم يتم فيه فقط، وإنما اشترط جابر -رضي الله عنه- ركوب جمل نفسه فقط.

                                                وأما الثالث: فلئن سلمنا أن هناك شرطا قد شرط فيه الركوب، ولكن لا يدل أن الحديث حجة لهم أيضا؛ وذلك لأن المشروط فيه ذلك الشرط لم يكن بيعا؛ لأنه -عليه السلام- لم يكن ملك البعير على جابر فكان اشتراط جابر للركوب اشتراطا فيما هو له مالك.

                                                وقال ابن حزم : روي هذا: أن ركوب جابر -رضي الله عنه- للجمل كان تطوعا من النبي -عليه السلام-، واختلف فيه على الشعبي وأبي الزبير؛ فروي عنهما، عن جابر -رضي الله عنه- أنه كان شرطا من جابر، وروي عنهما أنه كان تطوعا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فنحن نسلم لهم أنه كان شرطا ثم نقول وبالله التوفيق: إنه قد صح أنه -عليه السلام- قال: "قد أخذته بأوقية"، وصح أنه -عليه السلام- قال: "أتراني ماكستك لآخذ جملك؟! فخذ جملك ذلك فهو مالك" فصح يقينا أنهما أخذان: أحدهما فعله رسول الله -عليه السلام-، والآخر لم يفعله، بل انتفى عنه، وهو أنه -عليه السلام- أخذه وابتاعه ثم تخير قبل التفرق ترك أخذه؛ فصح أن البيع لم يتم فيه فقط؛ فيكون اشتراط جابر -رضي الله عنه- اشتراطا لركوب جمل نفسه فقط، والله أعلم.




                                                الخدمات العلمية