الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                5690 5691 5692 5693 5696 ص: حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب ، قال: أخبرني معروف بن سويد ، أن علي بن رباح حدثهم، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " لا يحل ثمن الكلب".

                                                حدثنا ابن أبي داود ، قال: أنا المقدمي ، قال: ثنا حميد بن الأسود ، قال: ثنا عبد الله بن أبي هند، عن شريك بن أبي نمر ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة : " أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي". .

                                                [ ص: 75 ] حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر ، قال: ثنا رباح ، عن عطاء ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله -عليه السلام-: " ثمن الكلب من السحت". .

                                                حدثنا فهد ، قال: ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني ، قال: ثنا محمد بن الفضل، عن الأعمش ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله -عليه السلام- عن ثمن الكلب". .

                                                حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد ، قال: ثنا وكيع ، عن ابن أبي ليلى ، عن عطاء ، عن أبي هريرة ، عن النبي -عليه السلام- مثله.

                                                التالي السابق


                                                ش: هذه خمس طرق:

                                                الأول: عن يونس بن عبد الأعلى ، عن عبد الله بن وهب المصري ، عن معروف بن سويد الجذامي أبي سلمة المصري وثقه ابن حبان ، عن علي - بضم العين - بن رباح اللخمي المصري، قال العجلي: تابعي مصري ثقة.

                                                وأخرجه البيهقي في "سننه": من حديث ابن وهب: أخبرني معروف بن سويد الجذامي، أن علي بن رباح حدثهم، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي".

                                                وأخرجه أبو داود: عن أحمد بن صالح ، عن ابن وهب ... إلى آخره نحوه.

                                                الثاني: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي شيخ البخاري ومسلم ، عن حميد بن الأسود الكرابيسي البصري ، عن عبد الله بن أبي هند - هو عبد الله بن سعيد بن أبي هند - الفزاري المدني ، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر القرشي المدني ، عن عطاء بن يسار المدني ، عن أبي هريرة .

                                                وهؤلاء كلهم ثقات.

                                                [ ص: 76 ] الثالث: عن إبراهيم بن مرزوق ، عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي ، عن رباح بن أبي معروف المكي ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن أبي هريرة .

                                                وأخرجه البزار في "مسنده": نا أحمد بن ثابت، نا أبو عامر، ثنا رباح بن أبي معروف ، عن عطاء ، عن أبي هريرة أن النبي -عليه السلام- قال: "السحت: كسب الحجام، ومهر البغي، وثمن الكلب".

                                                الرابع: عن فهد بن سليمان ، عن محمد بن سعيد بن الأصبهاني شيخ البخاري ، عن محمد بن الفضل بن غزوان ، عن سليمان الأعمش ، عن أبي حازم الأشجعي الكوفي سلمان .

                                                وهذا أيضا إسناد صحيح.

                                                وأخرجه البزار في "مسنده": نا إبراهيم بن عبد الله بن محمد أبو شيبة، نا محمد بن أبي عبيدة ، عن أبيه، عن الأعمش ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة قال: "نهى النبي -عليه السلام- عن ثمن الكلب ومهر البغي وثمن الدم".

                                                وأخرجه النسائي: عن واصل بن عبد الأعلى ، عن ابن فضيل ، عن الأعمش ، عن أبي حازم قال: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن ثمن الكلب وعسب الفحل".

                                                الخامس: عن ربيع بن سليمان المؤذن ، عن أسد بن موسى ، عن وكيع ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى - فيه مقال - عن عطاء ، عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن مهر البغي وكسب الحجام وثمن الكلب".




                                                الخدمات العلمية