5698 5699 5700 5701 5702 5703 5704 5705 ص: وكان من الحجة لهم في ذلك على أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به عليهم من الآثار التي ذكرنا أن الكلاب قد كان حكمها أن تقتل كلها، ولا يحل لأحد إمساك شيء منها، فلم يكن بيعها عندنا جائزا ولا ثمنها حلالا.
فمما روي في ذلك: ما حدثنا فهد ، قال: ثنا ، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو أسامة ، عن ، عن عبيد الله ، عن نافع قال: " ابن عمر أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقتل الكلاب كلها، فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل".
[ ص: 81 ] حدثنا قال: أنا يونس، قال: أخبرني ابن وهب، ، بن يزيد، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم قال: " أبيه سمعت رسول الله -عليه السلام- رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب".
حدثنا قال: ثنا يونس، قال: أخبرني ابن وهب، ، عن أسامة بن زيد ، عن نافع ابن عمر: أن النبي -عليه السلام- أمر بقتل الكلاب".
حدثنا قال: ثنا ابن مرزوق، هارون بن إسماعيل ، قال: ثنا علي بن المبارك ، قال: ثنا ، قال: حدثتني يحيى بن أبي كثير ابنة أبي رافع، عن أبي رافع: أبي رافع ، فأمره أن يقتل كلاب المدينة كلها، حتى أفضى به القتل إلى كلب لعجوز، فأمره رسول الله -عليه السلام- بقتله". أن النبي -عليه السلام- دفع العنزة إلى
حدثنا قال: نا أبو بكرة، (ح). أبو عامر العقدي
وحدثنا محمد بن خزيمة وصالح بن عبد الرحمن ، قالا: ثنا ، قال: ثنا القعنبي يعقوب بن حميد بن طحلاء ، عن أبي الرجال ، عن ، عن سالم بن عبد الله قال: أبي رافع
فأتيت النبي -عليه السلام- فذكرت ذلك له، فأمرني بقتله". "أمرني النبي -عليه السلام- بقتل الكلاب، فخرجت أقتلها لا أرى كلبا إلا قتلته، حتى أتيت موضع كذا - وسماه - فإذا به كلب يدور ببيت فذهبت أقتله فناداني إنسان من جوف البيت: يا عبد الله، ما تريد أن تصنع؟ قلت: أريد أن أقتل هذا الكلب. قالت: إني امرأة بدار مضيعة، وإن هذا الكلب يطرد عني السباع، ويؤذن بالجائي فائت النبي -عليه السلام- واذكر ذلك له.
حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا هوذة بن خليفة بن عوف ، عن ، عن الحسن -رضي الله عنه-، أن رسول الله -عليه السلام- قال: عبد الله بن المغفل "لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم".
حدثنا فهد ، قال: ثنا ، قال: ثنا علي بن معبد ، عن إسماعيل بن جعفر ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة -رضي الله عنها-: عائشة جبريل -عليه السلام- واعد النبي -صلى الله عليه وسلم-
[ ص: 82 ] ساعة يأتيه فيها، فذهبت الساعة ولم يأته، فخرج النبي -عليه السلام- فإذا بجبريل -عليه السلام- على الباب، فقال: ما منعك أن تدخل البيت؟! قال: إن في البيت كلبا وإنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فأمر رسول الله -عليه السلام- بالكلب فأخرج، ثم أمر بالكلاب أن تقتل". "أن
حدثنا قال: ثنا حسين بن نصر، ، قال: ثنا يحيى بن صالح الوحاظي ، قال: ثنا معاوية بن سلام ، أن يحيى بن أبي كثير أخبره، أن السائب بن يزيد سفيان بن أبي زهير أخبره، أنه سمع النبي -عليه السلام- يقول: " من أمسك الكلب فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط". .
قال : - رحمه الله -: فكان هذا حكم الكلاب أن تقتل ولا يحل إمساكها ولا الانتفاع بها، فما كان الانتفاع به حراما فثمنه حرام، فإن كان نهي النبي -عليه السلام- عن ثمن الكلب كان وهذا حكمها؛ فإن ذلك قد نسخ فأبيح الانتفاع بالكلاب. أبو جعفر