5698 5699 5700 5701 5702 5703 5704 5705 ص: وكان من الحجة لهم في ذلك على أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به عليهم من الآثار التي ذكرنا أن الكلاب قد كان حكمها أن تقتل كلها، ولا يحل لأحد إمساك شيء منها، فلم يكن بيعها عندنا جائزا ولا ثمنها حلالا.
فمما روي في ذلك: ما حدثنا فهد ، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: ثنا أبو أسامة ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال: " أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقتل الكلاب كلها، فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل".
[ ص: 81 ] حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس ، بن يزيد، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه قال: " سمعت رسول الله -عليه السلام- رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب".
حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد ، عن نافع ، عن ابن عمر: أن النبي -عليه السلام- أمر بقتل الكلاب".
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا هارون بن إسماعيل ، قال: ثنا علي بن المبارك ، قال: ثنا يحيى بن أبي كثير ، قال: حدثتني ابنة أبي رافع، عن أبي رافع: أن النبي -عليه السلام- دفع العنزة إلى أبي رافع ، فأمره أن يقتل كلاب المدينة كلها، حتى أفضى به القتل إلى كلب لعجوز، فأمره رسول الله -عليه السلام- بقتله".
حدثنا أبو بكرة، قال: نا أبو عامر العقدي (ح).
وحدثنا محمد بن خزيمة وصالح بن عبد الرحمن ، قالا: ثنا القعنبي ، قال: ثنا يعقوب بن حميد بن طحلاء ، عن أبي الرجال ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبي رافع قال: "أمرني النبي -عليه السلام- بقتل الكلاب، فخرجت أقتلها لا أرى كلبا إلا قتلته، حتى أتيت موضع كذا - وسماه - فإذا به كلب يدور ببيت فذهبت أقتله فناداني إنسان من جوف البيت: يا عبد الله، ما تريد أن تصنع؟ قلت: أريد أن أقتل هذا الكلب. قالت: إني امرأة بدار مضيعة، وإن هذا الكلب يطرد عني السباع، ويؤذن بالجائي فائت النبي -عليه السلام- واذكر ذلك له.
فأتيت النبي -عليه السلام- فذكرت ذلك له، فأمرني بقتله".
حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا هوذة بن خليفة بن عوف ، عن الحسن ، عن عبد الله بن المغفل -رضي الله عنه-، أن رسول الله -عليه السلام- قال: "لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم".
حدثنا فهد ، قال: ثنا علي بن معبد ، قال: ثنا إسماعيل بن جعفر ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن عائشة -رضي الله عنها-: "أن جبريل -عليه السلام- واعد النبي -صلى الله عليه وسلم-
[ ص: 82 ] ساعة يأتيه فيها، فذهبت الساعة ولم يأته، فخرج النبي -عليه السلام- فإذا بجبريل -عليه السلام- على الباب، فقال: ما منعك أن تدخل البيت؟! قال: إن في البيت كلبا وإنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فأمر رسول الله -عليه السلام- بالكلب فأخرج، ثم أمر بالكلاب أن تقتل".
حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا يحيى بن صالح الوحاظي ، قال: ثنا معاوية بن سلام ، قال: ثنا يحيى بن أبي كثير ، أن السائب بن يزيد أخبره، أن سفيان بن أبي زهير أخبره، أنه سمع النبي -عليه السلام- يقول: " من أمسك الكلب فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط". .
قال أبو جعفر : - رحمه الله -: فكان هذا حكم الكلاب أن تقتل ولا يحل إمساكها ولا الانتفاع بها، فما كان الانتفاع به حراما فثمنه حرام، فإن كان نهي النبي -عليه السلام- عن ثمن الكلب كان وهذا حكمها؛ فإن ذلك قد نسخ فأبيح الانتفاع بالكلاب.


