5706 5707 5708 5709 5710 5711 5712 5713 5714 5715 5716 5717 5718 5719 5720 5721 5722 5723 5724 ص: وروي في ذلك ما حدثنا ، قال: ثنا علي بن معبد ، قال: ثنا مكي بن إبراهيم قال: سمعت حنظلة بن أبي سفيان، يقول: سمعت سالم بن عبد الله -رضي الله عنهما- يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ابن عمر من اقتنى كلبا - إلا كلبا ضاريا بصيد أو كلب ماشية - فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان".
[ ص: 90 ] حدثنا قال: أنا يونس، ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن النبي -عليه السلام- قال: أبيه "من اقتنى كلبا - إلا كلب صيد أو ماشية - نقص من عمله كل يوم قيراطان".
حدثنا قال: أنا يونس، ، أن ابن وهب أخبره، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله -عليه السلام- مثله. مالكا
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا ، قال: ثنا عارم ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن رسول الله -عليه السلام- مثله. ابن عمر
حدثنا فهد ، قال: ثنا ، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو أسامة ، عن ، عن عبيد الله ، فذكر بإسناده مثله، غير أنه قال: "قيراط". نافع...
حدثنا أبو بشر الرقي ، قال: ثنا ، عن الفريابي ، عن سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن النبي -عليه السلام- مثله. ابن عمر
حدثنا روح بن الفرج ، قال: ثنا ، قال: ثنا يحيى بن بكير ، عن حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، أن رسول الله -عليه السلام- أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية". ابن عمر:
ثنا ، قال: ثنا بحر بن نصر قال: أخبرني ابن وهب، ، قال: قال يونس حدثني ابن شهاب، ، عن سالم بن عبد الله قال: " أبيه سمعت رسول الله -عليه السلام- رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب، فكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية". قال : وحدثني ابن شهاب: ، عن سعيد بن المسيب -رضي الله عنه، أن رسول الله -عليه السلام- قال: أبي هريرة من اقتنى كلبا - ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض - فإنه ينقص من أجره قيراطان في كل يوم".
حدثنا قال: سمعت حسين بن نصر، قال: أنا يزيد بن هارون، ، عن همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن أبي الحكم قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " ابن عمر من اقتنى كلبا - غير كلب زرع ولا صيد - نقص من عمله كل يوم قيراطان". .
[ ص: 91 ] حدثنا حسين، قال: أنا ، قال: ثنا أحمد بن يونس قال: ثنا زهير، ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن رسول الله -عليه السلام- مثله. غير أنه قال: " ابن عمر إلا كلبا ضاريا أو كلب ماشية".
حدثنا قال: ثنا ابن أبي داود، ، قال: ثنا أمية بن بسطام ، عن يزيد بن زريع ، عن روح بن القاسم بجير بن أبي بجير ، عن عبد الله بن عمرو: " أن رسول الله -عليه السلام- ذكر الكلاب فقال: من اتخذ كلبا - ليس بكلب قنص أو كلب ماشية - نقص من أجره كل يوم قيراط".
حدثنا قال: ثنا ابن أبي داود، عبد الحميد بن صالح ، قال: ثنا ، عن ابن أبي الزناد ، عن أبيه وغيره، عن أبي سلمة -رضي الله عنه- قال: أبي هريرة نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الكلب وقال: لا يتخذ الكلب إلا صياد أو خائف أو صاحب غنم". .
حدثنا سليمان بن شعيب ، قال: نا ، قال: ثنا بشر بن بكر ، قال: حدثني الأوزاعي ، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير ، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " أبو هريرة من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراطا إلا كلب حرث أو ماشية". .
حدثنا بحر، قال: ثنا قال: أخبرني ابن وهب، أن ابن لهيعة، أخبره: أبا الزبير ، أقال النبي -عليه السلام- في الكلاب شيئا؟ قال: أمر بقتلهن، ثم أذن لطوائف". جابرا: أنه سأل .
حدثنا قال: ثنا سعيد بن عامر، قال: ثنا أبو بكرة، ، عن شعبة ، عن أبي التياح ، عن مطرف قال: عبد الله بن المغفل سعيد". أمر رسول الله -عليه السلام- بقتل الكلاب ثم قال: ما لي وللكلاب؟! ثم رخص في كلب الصيد وفي كلب آخر ، نسيه
حدثنا محمد بن النعمان ، قال: ثنا ، قال: ثنا القعنبي ، عن سليمان بن بلال ، قال: أخبرني يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد، سفيان بن أبي زهير الشنوي أخبره، أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:
[ ص: 92 ] زرع - نقص من عمله كل يوم قيراط. قال: فقال "من اقتنى كلبا - لا يغني عنه في ضرع ولا في السائب: أأنت سمعت هذا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: إي ورب القبلة".
حدثنا قال: أنا يونس، أن ابن وهب، حدثه، عن مالكا ... فذكر بإسناده مثله. يزيد بن خصيفة
حدثنا قال: ثنا ابن أبي داود، قال: أخبرني ابن أبي مريم، قال: أخبرني محمد بن جعفر، ... ، فذكر بإسناده مثله، غير أنه لم يذكر قول يزيد بن خصيفة السائب 5 لسفيان: " أسمعت هذا من رسول الله -عليه السلام-؟".
قال - رحمه الله -: فلما ثبتت الإباحة بعد النهي، وأباح الله تعالى في كتابه ما أباح بقوله: أبو جعفر وما علمتم من الجوارح مكلبين اعتبرنا حكم ما ينتفع به هل يجوز بيعه ويحل ثمنه أم لا؟ فرأينا الحمار الأهلي قد نهي عن أكله وأبيح كسبه والانتفاع به، فكان بيعه إذا كان هذا حكمه حلالا وثمنه حلال، فكان يجيء في النظر أن يكون كذلك الكلاب لما أبيح الانتفاع بها؛ حل بيعها وأكل ثمنها، ويكون ما روي في حرمة أثمانها كان في وقت حرمة الانتفاع بها، وما روي في إباحة الانتفاع بها دليل على حل أثمانها.
وهذا قول ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ومحمد - رحمهم الله -.