5706 5707 5708 5709 5710 5711 5712 5713 5714 5715 5716 5717 5718 5719 5720 5721 5722 5723 5724 ص: وروي في ذلك ما حدثنا علي بن معبد ، قال: ثنا مكي بن إبراهيم ، قال: ثنا حنظلة بن أبي سفيان، قال: سمعت سالم بن عبد الله يقول: سمعت ابن عمر -رضي الله عنهما- يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: من اقتنى كلبا - إلا كلبا ضاريا بصيد أو كلب ماشية - فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان".
[ ص: 90 ] حدثنا يونس، قال: أنا سفيان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، عن النبي -عليه السلام- قال: "من اقتنى كلبا - إلا كلب صيد أو ماشية - نقص من عمله كل يوم قيراطان".
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله -عليه السلام- مثله.
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عارم ، قال: ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله -عليه السلام- مثله.
حدثنا فهد ، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: ثنا أبو أسامة ، عن عبيد الله ، عن نافع... ، فذكر بإسناده مثله، غير أنه قال: "قيراط".
حدثنا أبو بشر الرقي ، قال: ثنا الفريابي ، عن سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي -عليه السلام- مثله.
حدثنا روح بن الفرج ، قال: ثنا يحيى بن بكير ، قال: ثنا حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عمر: ، أن رسول الله -عليه السلام- أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية".
ثنا بحر بن نصر ، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس ، قال: قال ابن شهاب، حدثني سالم بن عبد الله ، عن أبيه قال: " سمعت رسول الله -عليه السلام- رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب، فكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية". قال ابن شهاب: : وحدثني سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة -رضي الله عنه، أن رسول الله -عليه السلام- قال: من اقتنى كلبا - ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض - فإنه ينقص من أجره قيراطان في كل يوم".
حدثنا حسين بن نصر، قال: سمعت يزيد بن هارون، قال: أنا همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن أبي الحكم ، عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " من اقتنى كلبا - غير كلب زرع ولا صيد - نقص من عمله كل يوم قيراطان". .
[ ص: 91 ] حدثنا حسين، قال: أنا أحمد بن يونس ، قال: ثنا زهير، قال: ثنا موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله -عليه السلام- مثله. غير أنه قال: " إلا كلبا ضاريا أو كلب ماشية".
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أمية بن بسطام ، قال: ثنا يزيد بن زريع ، عن روح بن القاسم ، عن بجير بن أبي بجير ، عن عبد الله بن عمرو: " أن رسول الله -عليه السلام- ذكر الكلاب فقال: من اتخذ كلبا - ليس بكلب قنص أو كلب ماشية - نقص من أجره كل يوم قيراط".
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الحميد بن صالح ، قال: ثنا ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن أبي سلمة وغيره، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الكلب وقال: لا يتخذ الكلب إلا صياد أو خائف أو صاحب غنم". .
حدثنا سليمان بن شعيب ، قال: نا بشر بن بكر ، قال: ثنا الأوزاعي ، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير ، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ، قال: حدثني أبو هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراطا إلا كلب حرث أو ماشية". .
حدثنا بحر، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة، أن أبا الزبير أخبره: أنه سأل جابرا: ، أقال النبي -عليه السلام- في الكلاب شيئا؟ قال: أمر بقتلهن، ثم أذن لطوائف". .
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا سعيد بن عامر، قال: ثنا شعبة ، عن أبي التياح ، عن مطرف ، عن عبد الله بن المغفل قال: أمر رسول الله -عليه السلام- بقتل الكلاب ثم قال: ما لي وللكلاب؟! ثم رخص في كلب الصيد وفي كلب آخر ، نسيه سعيد".
حدثنا محمد بن النعمان ، قال: ثنا القعنبي ، قال: ثنا سليمان بن بلال ، عن يزيد بن خصيفة ، قال: أخبرني السائب بن يزيد، أن سفيان بن أبي زهير الشنوي أخبره، أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من اقتنى كلبا - لا يغني عنه في ضرع ولا في
[ ص: 92 ] زرع - نقص من عمله كل يوم قيراط. قال: فقال السائب: أأنت سمعت هذا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: إي ورب القبلة".
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن يزيد بن خصيفة ... فذكر بإسناده مثله.
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرني محمد بن جعفر، قال: أخبرني يزيد بن خصيفة ... ، فذكر بإسناده مثله، غير أنه لم يذكر قول السائب 5 لسفيان: " أسمعت هذا من رسول الله -عليه السلام-؟".
قال أبو جعفر - رحمه الله -: فلما ثبتت الإباحة بعد النهي، وأباح الله تعالى في كتابه ما أباح بقوله: وما علمتم من الجوارح مكلبين اعتبرنا حكم ما ينتفع به هل يجوز بيعه ويحل ثمنه أم لا؟ فرأينا الحمار الأهلي قد نهي عن أكله وأبيح كسبه والانتفاع به، فكان بيعه إذا كان هذا حكمه حلالا وثمنه حلال، فكان يجيء في النظر أن يكون كذلك الكلاب لما أبيح الانتفاع بها؛ حل بيعها وأكل ثمنها، ويكون ما روي في حرمة أثمانها كان في وقت حرمة الانتفاع بها، وما روي في إباحة الانتفاع بها دليل على حل أثمانها.
وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد - رحمهم الله -.


