5727 5728 5729 5730 5731 5732 ص: وقد روي في ذلك عمن بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-:
حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: سمعت ابن جريج يحدث، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو ، -رضي الله عنهما-: " أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهما، وقضى في كلب ماشية بكبش". .
حدثنا فهد ، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر -رضي الله عنه-: "أنه نهى عن ثمن الكلب".
ولم يفسر أي كلب هو، فلم يخل ذلك من أحد وجهين: إما أن يكون أراد خلاف كلاب المنافع، أو يكون أراد كل الكلاب، ثم ثبت عنده نسخ كلب الصيد منها فاستثناه في هذا الحديث.
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أحمد بن يونس ، قال: ثنا إسرائيل ، عن جابر ، عن عطاء، قال: " لا بأس بثمن الكلب السلوقي". .
[ ص: 106 ] فهذا عطاء يقول هذا، وقد روى عن أبي هريرة -رضي الله عنه- [عن النبي -عليه السلام- "أن ثمن الكلب من السحت". " .
فدل ذلك على المعنى الذي ذكرناه في حديث جابر -رضي الله عنه-.
حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا عبد الله بن صالح ، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عقيل ، عن ابن شهاب أنه قال: " إذا قتل الكلب المعلم فإنه يقوم قيمته فيغرمه الذي قتله". .
فهذا الزهري يقول هذا وقد روى عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن النبي -عليه السلام-: "أن ثمن الكلب سحت" . فالكلام في هذا مثل الكلام في حديث جابر. .
حدثنا بحر، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرنا سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري ، قال: " كان يقال: يجعل في الكلب الضاري إذا قتل أربعون درهما". .
حدثنا فهد ، قال: ثنا محمد بن سعيد ، قال: أنا شريك ، ومحمد بن فضيل ، عن مغيرة ، عن إبراهيم، قال: " لا بأس بثمن كلب الصيد". .


