5736 5737 5738 5739 5740 5741 5742 5743 5744 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا يجوز وقالوا: يحتمل أن يكون هذا قبل تحريم الربا، ثم حرم الربا بعد ذلك وحرم كل قرض جر منفعة، وردت الأشياء المستقرضة إلى أمثالها فلم يجر القرض إلا فيما له مثل، وقد كان أيضا قبل نسخ الربا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، والدليل على ذلك: أن استقراض الحيوان، حدثنا، قال: ثنا ابن أبي داود] أبو عمر الحوضي (ح).
[ ص: 115 ] وحدثنا نصر بن مرزوق ، قال: ثنا الخصيب ، قالا: ثنا ، عن حماد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب مسلم بن جبير ، عن أبي سفيان ، عن عمرو بن حريش ، عن ، عبد الله بن عمرو: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمر بأن يأخذ في قلاص الصدقة، فجعل يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، ثم نسخ ذلك".
وروي في ذلك ما حدثنا محمد بن علي بن محرز البغدادي ، قال: ثنا ، قال: ثنا أبو أحمد الزبيري ، عن سفيان الثوري ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، ابن عباس: " ، أن النبي -عليه السلام- نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة".
حدثنا فهد ، قال: ثنا شهاب بن عباد ، قال: ثنا داود بن عبد الرحمن ، عن ... ، فذكر بإسناده مثله. معمر
حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي، قال: ثنا عبد الواحد بن عمرو بن صالح الزهري ، قال: ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن ، عن أشعث ، عن أبي الزبير -رضي الله عنه-: " جابر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يرى بأسا ببيع الحيوان بالحيوان اثنين بواحد، ويكرهه نسيئة".
حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ وعبد الله بن محمد بن خشيش وإبراهيم بن محمد الصيرفي ، قالوا: ثنا قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، محمد بن دينار ، عن ، عن يونس بن عبيد ، عن زياد بن جبير -رضي الله عنهما-: ابن عمر ، "أن النبي -عليه السلام- نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة".
حدثنا قال: ثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن المنهال، ، عن يزيد بن زريع ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن النبي -عليه السلام- مثله. سمرة
حدثنا قال: ثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عفان، ، قال: ثنا حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن النبي -عليه السلام- مثله. سمرة
حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش، قال: ثنا قال: ثنا مسلم، ، عن هشام بن أبي عبد الله ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن النبي -عليه السلام- مثله. سمرة
[ ص: 116 ] قال - رحمه الله -: فكان هذا ناسخا لما رويناه أبو جعفر . فدخل في ذلك أيضا استقراض الحيوان. عن رسول الله -عليه السلام- من إجازة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة،