5736 5737 5738 5739 5740 5741 5742 5743 5744 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا يجوز استقراض الحيوان، وقالوا: يحتمل أن يكون هذا قبل تحريم الربا، ثم حرم الربا بعد ذلك وحرم كل قرض جر منفعة، وردت الأشياء المستقرضة إلى أمثالها فلم يجر القرض إلا فيما له مثل، وقد كان أيضا قبل نسخ الربا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، والدليل على ذلك: أن ابن أبي داود] حدثنا، قال: ثنا أبو عمر الحوضي (ح).
[ ص: 115 ] وحدثنا نصر بن مرزوق ، قال: ثنا الخصيب ، قالا: ثنا حماد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن مسلم بن جبير ، عن أبي سفيان ، عن عمرو بن حريش ، عن عبد الله بن عمرو: ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمر بأن يأخذ في قلاص الصدقة، فجعل يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، ثم نسخ ذلك".
وروي في ذلك ما حدثنا محمد بن علي بن محرز البغدادي ، قال: ثنا أبو أحمد الزبيري ، قال: ثنا سفيان الثوري ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس: " ، أن النبي -عليه السلام- نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة". ،
حدثنا فهد ، قال: ثنا شهاب بن عباد ، قال: ثنا داود بن عبد الرحمن ، عن معمر ... ، فذكر بإسناده مثله.
حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي، قال: ثنا عبد الواحد بن عمرو بن صالح الزهري ، قال: ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن أشعث ، عن أبي الزبير ، عن جابر -رضي الله عنه-: " أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يرى بأسا ببيع الحيوان بالحيوان اثنين بواحد، ويكرهه نسيئة".
حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ وعبد الله بن محمد بن خشيش وإبراهيم بن محمد الصيرفي ، قالوا: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا محمد بن دينار ، عن يونس بن عبيد ، عن زياد بن جبير ، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: "أن النبي -عليه السلام- نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة". ،
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن المنهال، قال: ثنا يزيد بن زريع ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي -عليه السلام- مثله.
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عفان، قال: ثنا حماد بن سلمة ، قال: ثنا قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي -عليه السلام- مثله.
حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش، قال: ثنا مسلم، قال: ثنا هشام بن أبي عبد الله ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي -عليه السلام- مثله.
[ ص: 116 ] قال أبو جعفر - رحمه الله -: فكان هذا ناسخا لما رويناه عن رسول الله -عليه السلام- من إجازة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، . فدخل في ذلك أيضا استقراض الحيوان.


