الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                5205 ص: وأما وجه النظر في ذلك: فإنا قد رأينا الإمام لو بعث سرية وهو في دار الحرب وتخلف هو وسائر أهل عسكره عن المضي معها فغنمت تلك السرية غنيمة، كانت تلك الغنيمة بينهم وبين سائر العسكر وإن لم يكونوا تولوا معهم قتالا، ولا تكون هذه السرية أولى بما غنمت من سائر العسكر، وإن كانت قاتلت حتى كان عن قتالها ما غنمت، ولو كان الإمام نفل تلك السرية لما بعثها الخمس مما غنمت كان ذلك لها على ما نفلها إياه الإمام وكان ما بقي مما غنمت بينها وبين سائر أهل العسكر، فكانت السرية المبعوثة لا تستحق مما غنمت دون سائر أهل العسكر إلا ما خصها به الإمام دونهم.

                                                فالنظر على ذلك أن يكون كذلك كل من كان من أهل العسكر في دار الحرب لا يستحق أخذ شيء منه دون سائر أهل العسكر إلا أن يكون الإمام نفله من ذلك شيئا؛ فيكون ذلك له بتنفيل الإمام لا لغير ذلك.

                                                فهذا هو النظر في هذا الباب، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد - رحمهم الله -.

                                                التالي السابق


                                                ش: أي وأما وجه القياس في هذا الباب... إلى آخره، وهو وجه صحيح ظاهر لا يحتاج إلى زيادة بيان.

                                                قوله: "وهو في دار الحرب" أي: والحال أن الإمام كان في دار الحرب.

                                                قوله: "وتخلف هو" أي الإمام "وبقية العسكر عن المضي معها" أي مع تلك السرية المبعوثة.

                                                قوله: "فكانت السرية المبعوثة..." إلى آخره وهو المقيس عليه.




                                                الخدمات العلمية