5211 ص: قالوا: إنما جعل الله - عز وجل - لهم ما جعل من ذلك بقوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وبقوله: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله [ ص: 293 ] وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين لحال فقرهم وحاجتهم، فأدخلهم مع الفقراء والمساكين، فكما يخرج الفقير واليتيم والمسكين من ذلك لخروجهم من المعنى الذي به استحقوا ما استحقوا من ذلك، فكذلك ذوو قرابة رسول الله -عليه السلام- المضمومون معهم إنما كانوا ضموا معهم لفقرهم، فإذا استغنوا خرجوا من ذلك.
وقالوا: لو كان لقرابة رسول الله -عليه السلام- في ذلك حظ لكانت -عليه السلام- منهم، إذ كانت أقربهم إليه نسبا وأمسهم به رحما، فلم يجعل لها حظا في السبي الذي ذكرنا فيخدمها خادما ولكنه وكلها إلى ذكر الله - عز وجل -؛ لأن ما تأخذه من ذلك إنما حكمها فيه حكم المسكين فيما يأخذ من الصدقة، فرأى أن تركها ذلك والإقبال على ذكر الله وتسبيحه وتهليله خير لها من ذلك وأفضل. فاطمة بنت رسول الله
وقد قسم أبو بكر -رضي الله عنه- بعد وفاة رسول الله -عليه السلام- جميع الخمس فلم يريا لقرابة رسول الله -عليه السلام- في ذلك حقا خلاف حق سائر المسلمين، فثبت بذلك أن هذا هو الحكم عندهما، وثبت [إذ] لم ينكره عليهما أحد من أصحاب رسول الله -عليه السلام-، ولم يخالفهما فيه؛ أن ذلك كان رأيهم فيه أيضا. وعمر
وإذا ثبت الإجماع في ذلك من أبي بكر ومن جميع أصحاب رسول الله -عليه السلام-؛ ثبت القول به، ووجب العمل به وترك خلافه. وعمر