5213 5214 5215 ص: واحتجوا في ذلك أيضا بما حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا ، قال: ثنا يوسف بن عدي ، عن ابن المبارك ، عن سفيان ، قال: "سألت قيس بن مسلم -رضي الله عنهم- عن قول الله - عز وجل -: الحسن بن محمد بن علي واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ؟ قال: أما قوله: فأن لله خمسه فهو مفتاح كلام: لله الدنيا والآخرة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، فاختلف الناس بعد وفاة رسول الله -عليه السلام-، فقال قائل منهم: سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة، وقال قائل:
[ ص: 296 ] سهم النبي -عليه السلام- للخليفة من بعده، ثم اجتمع رأيهم أن جعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله، فكان ذلك في إمارة أبي بكر -رضي الله عنهما-". وعمر
قال: أفلا ترى أن ذلك مما قد اجتمع أصحاب رسول الله -عليه السلام- أنه راجع إلى الكيل والسلاح الذي يكون عدة للمسلمين لقتال عدوهم؟ ولو كان ذلك لذوي قرابة رسول الله -عليه السلام- لما منعوا منه ولا صرف إلى غيرهم، ولا خفي ذلك على الحسن بن محمد ، مع علمه في أهله وتقدمه فيهم، وقد قال ذلك عبد الله بن العباس -رضي الله عنهما- في جوابه لنجدة لما كتب إليه يسأله عن سهم ذوي القربى.
وذكروا في ذلك ما حدثنا ، قال: ثنا ابن أبي داود ، قال: حدثني عمي عبد الله بن محمد بن أسماء ، عن جويرية بن أسماء ، عن مالك بن أنس ، أن ابن شهاب يزيد بن هرمز ، حدثه: "أن نجدة صاحب اليمامة كتب إلى يسأله عن ابن عباس فكتب إليه سهم ذوي القربى، : ( إنه لنا، وقد كان ابن عباس: عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- دعانا ننكح منه أيمنا ونقضي منه عن غارمنا، فأبينا إلا أن يسلمه لنا كله ورأينا أنه لنا".
حدثنا ، قال: ثنا ابن مرزوق قال: ثنا وهب بن جرير، ، قال: سمعت أبي قيسا ، يحدث، عن يزيد بن هرمز ، قال: "كتب نجدة بن عامر إلى -رضي الله عنهما- يسأله عن سهم ذوي القربى الذي ذكر الله وفرض لهم. فكتب إليه - وأنا شاهد -: كنا نرى أنهم قرابة رسول الله -عليه السلام-؛ فأبى ذلك علينا قومنا". ابن عباس
فهذا يخبر أن قومهم أبوا عليهم أن يكون لهم، ولم يظلم من أبي ذلك عليه، فدل أن ما أريد من ذلك بقرابة رسول الله -عليه السلام- هو ما ذكرنا من الفقر والحاجة. ابن عباس:
فهذه حجج من ذهب إلى أن ذوي القربى لا سهم لهم، في الخمس، وأن ذلك لم يكن لهم في عهد رسول الله -عليه السلام- ولا من بعده.