5216 ص: وأما ما احتجوا به من فعل أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-، وأن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم ينكروا ذلك عليهما، فإن هذا مما يسع فيه اجتهاد الرأي، فرأيا هما ذلك واجتهدا، فكان ما أداهما إليه اجتهادهما ما رأيا من ذلك، فحكما به، وهو الذي كان عليهما وهما في ذلك مثابان مأجوران.
وأما قولهم: "ولم ينكر ذلك عليهما أحد من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" فكيف يجوز أن ينكر ذلك عليهما أحد وهما إماما عدل رأيا رأيا فحكما به، وفعلا في ذلك الذي
[ ص: 306 ] كلفا؟! ولكن قد رأى في ذلك غيرها من أصحاب رسول الله -عليه السلام- خلاف ما رأيا فلم يعنفوهما فيما حكما به من ذلك؛ إذ كان الرأي في ذلك واسعا والاجتهاد للناس جميعا، فادعى أبا بكر وعمر -رضي الله عنهما- رأيهما في ذلك إلى ما رأيا وحكما، وأدى غيرهما ممن خالفهما اجتهاده في ذلك إلى ما رآه، وكل مأجور في اجتهاده في ذلك مثاب مؤد للفرض الذي عليه، ولم ينكر بعضهم على بعض قوله؛ لأن ما خالفه إليه هو الرأي، والذي قاله مخالفه هو رأي أيضا، ولا توقيف مع أحد منهما لقوله من كتاب ولا سنة ولا إجماع.
والدليل على أن أبا بكر وعمر -رضي الله عنهما- قد كانا خولفا فيما رأيا من ذلك قول ابن عباس: "قد كنا نرى أنا نحن هم قرابة رسول الله -عليه السلام- فأبى ذلك علينا قومنا" فأخبر أنهم رأوا في ذلك رأيا أباه عليهم قومهم، وأن عمر -رضي الله عنه- دعاهم إلى أن يزوج منهم أيمهم ويكسو منه عاريهم، قال: "فأبينا عليه إلا أن يسلمه لنا كله"؛ فدل ذلك أنهم قد كانوا على هذا القول في خلافة عمر بعد أبي بكر -رضي الله عنهما-، وأنهم لم يكونوا نزعوا عما كانوا رأوا من ذلك لرأي أبي بكر ولا لرأي عمر، فدل ما ذكرنا أن حكم ذلك كان عند أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- وعند سائر أصحاب رسول الله -عليه السلام- كحكم الأشياء التي يختلف فيها التي يسع فيها اجتهاد الرأي.


