5225 [ ص: 327 ] ص: وقد روي عن رسول الله -عليه السلام- أيضا ما يدل على صحة هذا المذهب:
حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا سهل بن بكار ، قال: ثنا ، عن أبو عوانة عاصم بن كليب ، عن أبي الجويرية ، عن معن بن يزيد السلمي ، قال: سمعت رسول الله -عليه السلام- يقول: " لا نفل إلا بعد الخمس"، . ومعنى قوله: "إلا بعد الخمس" عندنا -والله أعلم- أي حتى يقسم الخمس، فإذا قسم الخمس انفرد حق المقاتلة وهو أربعة أخماس، فكان ذلك النفل الذي ينفله الإمام من بعد أن آثر أن يفعل ذلك من الخمس لا من أربعة الأخماس التي هي حق المقاتلة.