5237 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: الإمام بالخيار إن شاء خمسها وقسم أربعة أخماسها، وإن شاء تركها أرض خراج ولم يقسمها.
[ ص: 344 ] حدثنا بذلك محمد بن خزيمة ، قال: ثنا ، قال: ثنا يوسف بن عدي ، عن ابن المبارك أبي حنيفة بذلك. وسفيان
وهو قول أبي يوسف ، ومحمد ، - رحمهم الله -.