5238 5239 5240 5241 ص: وكان من الحجة لهم في ذلك ما قد روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فمن ذلك:
ما حدثنا ، قال: ثنا ربيع المؤذن ، قال: ثنا أسد ، عن يحيى بن زكرياء ، عن الحجاج ، عن الحكم مقسم ، عن ، -رضي الله عنهما- قال: " ابن عباس خيبر بالشطر، ، ثم أرسل ابن رواحة ، فقاسمهم". أعطى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- .
حدثنا محمد بن عمرو ، قال: ثنا ، عن عبد الله بن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع -رضي الله عنهما-: " ابن عمر أهل خيبر بشطر ما خرج من الزرع". ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل .
حدثنا ، قال: ثنا ابن أبي داود أبو عون الزيادي ، قال: ثنا ، قال: ثنا إبراهيم بن طهمان ، عن أبو الزبير ، -رضي الله عنه- قال: جابر خيبر ، فأقرهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما كانوا وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة ، فخرصها عليهم". "أفاء الله - عز وجل -
[ ص: 345 ] فثبت بذلك أن رسول الله -عليه السلام- لم يكن قسم خيبر بكمالها، ولكنه قسم طائفة منها على ما احتج به عمر -رضي الله عنه- في الحديث الأول، وترك طائفة منها فلم يقسمها على ما روي عن ابن عباس ، وابن عمر ، وجابر -رضي الله عنهم- في هذه الآثار الأخر، والذي كان قسم منها هو الشق والنطاة، وترك سائرها، فعلمنا بذلك أنه قسم وله أن يقسم، وترك وله أن يترك.
فثبت بذلك أن هكذا حكم الأرضين المفتتحة؛ للإمام قسمها إن رأى ذلك صلاحا للمسلمين كما قسم رسول الله -عليه السلام- ما قسم من خيبر، وله تركها إن رأى في ذلك صلاحا للمسلمين أيضا كما ترك رسول الله -عليه السلام- ما ترك من خيبر، ، يفعل ذلك ما رأى على التحري منه لصلاح المسلمين، وقد فعل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في أرض السواد مثل ذلك أيضا فتركها للمسلمين أرض خراج لينتفع بها من يجيء من بعده منهم كما ينتفع بها من كان في عصره من المسلمين.